للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ لَا تُزَكِّيهِ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهَا زَكَاتَهُ احْتِيَاطًا انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَأَتَى بِهِ هَكَذَا كَأَنَّهُ لِفْقَةٌ. وَيَبْقَى حُلِيُّ الرَّجُلِ كَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى مَثَلًا يَحْبِسُهُ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ لَا لِاسْتِعْمَالٍ فِي الْحَالِ. فَاَلَّذِي لِلْبَاجِيِّ إنْ أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهَا مِنْ حُلِيِّهَا أَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهُ مِنْ حُلِيِّهِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَلْبَسُهُ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اتَّخَذَهُ لِيُكْرِيَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ.

وَأَمَّا إنْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ حُلِيَّ النِّسَاءِ لِلْكِرَاءِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ (وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْحُلِيَّ لَا يُزَكَّى وَلَوْ انْكَسَرَ وَحُبِسَ لِإِصْلَاحِهِ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: مَا لَمْ يَتَهَشَّمْ فَانْظُرْ أَنْتَ هَلْ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحُلِيَّ إذَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَتَهَشَّمْ وَنَوَى صَاحِبُهُ عَدَمَ إصْلَاحِهِ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ؟ (أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ كِرَاءٍ إلَّا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ) لَعَلَّ هَذَا خَلَلٌ مِنْ النَّاسِخِ إذْ لَوْ قَالَ: " إلَّا إنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ مُحَرَّمِ اللُّبْسِ " لَصَحَّ إذْ قَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ لِكِرَاءٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهَا.

قَالَ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ: وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ لِكِرَاءٍ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي عَيْنِهِ الزَّكَاةُ تِبْرًا كَانَ أَوْ مَسْكُوكًا أَوْ مَصُوغًا صِيَاغَةً لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا (أَوْ مُعَدًّا لِلْعَاقِبَةِ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ: إنْ اتَّخَذَتْهُ عِدَّةً لِلدَّهْرِ فَعَلَيْهِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>