للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَهُ إنْ فَاتَ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُزَكِّي ثَمَنَهُ لِحَوْلِ أَصْلِ الْمَالِ انْتَهَى.

وَيَظْهَرُ مِنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَنْصُوصَةً وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ وَلَا فِي اللَّخْمِيِّ الْمُؤَبَّرَةَ.

(وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى) اُنْظُرْ قَوْلَهُ: " لِلتِّجَارَةِ " هَلْ هُوَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فِي الْعَمَلِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَإِنْ اكْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَ لَهَا. وَهَذَا هُوَ نَصُّ ابْنِ يُونُسَ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اكْتَرَى أَرْضًا وَاشْتَرَى طَعَامًا فَزَرَعَهُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا حَصَدَ زَرْعَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ حَوْلٌ عِنْدَهُ مِنْ يَوْمِ أَدَّى زَكَاتَهُ قَوَّمَهُ إنْ كَانَ مُدِيرًا لَهُ مَالٌ عَيْنٌ سِوَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدِيرٍ فَلَا تَقْوِيمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيعَ فَإِذَا بَاعَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ أَدَّى زَكَاتَهُ زَكَّى الثَّمَنَ مَكَانَهُ، وَإِنْ بَاعَ قَبْلَ الْحَوْلِ تَرَبَّصَ فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ زَكَّى. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ أَنَّهُ اكْتَرَى الْأَرْضَ لِلتِّجَارَةِ وَأَمَّا لَوْ اكْتَرَى الْأَرْضَ يَزْرَعُ فِيهَا طَعَامًا لِقُوتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَدَّى زَكَاةَ الْحَبِّ ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ ثَمَنَهُ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ كَمَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إنْ اكْتَرَى دَارًا لِسُكْنَاهُ ثُمَّ أَكْرَاهَا لِأَمْرٍ حَدَثَ لَهُ فَإِنَّ غَلَّتْهَا فَائِدَةٌ، وَإِنْ اكْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَكْرَاهَا فَأَغَلَّ مِنْهَا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلْيُزَكِّهِ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى مَا اكْتَرَاهَا بِهِ (وَهَلْ يُشْرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا تَرَدُّدٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: زَرَعَ مَا اكْتَرَى وَزَرَعَ بِحَبٍّ لِتَجْرٍ فِي الثَّلَاثَةِ رِبْحٌ وَلِقِنْيَةٍ فِي الثَّلَاثَةِ فَائِدَةٌ. الْبَاجِيُّ: اتِّفَاقًا فِيهِمَا وَإِلَّا فَسِتَّةُ أَقْوَالٍ. رَاجِعْ التَّنْبِيهَاتِ وَاللَّخْمِيَّ وَالنُّكَتَ. وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِهِ الْفَتْوَى عَلَى مَا لِابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ مُقْتَنًى فَفَائِدَةٌ. وَمِنْ النُّكَتِ مَا نَصُّهُ: إذَا اكْتَرَى الْأَرْضَ لِلتِّجَارَةِ وَزَرَعَ فِيهَا طَعَامًا اشْتَرَاهُ لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَانَ قَدْ وَرِثَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الزَّرْعِ التِّجَارَةَ، ثُمَّ أَقَامَ الطَّعَامَ بَعْدَ أَنْ حَصَدَهُ عِنْدَهُ حَوْلًا وَبَاعَهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ إلَّا إنْ كَانَ أَصْلُ الطَّعَامِ قَدْ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّ مَا أَصْلُهُ الْقِنْيَةِ لَا يَنْتَقِلُ إلَى التِّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ. انْتَهَى نَقْلُهُ.

(لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>