للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَكَانُوا هُمْ يَسْقُونَ وَيَلُونَ فَيُزَكِّي مَنْ بَلَغَ نَصِيبُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُزَكِّ. فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْحَائِطِ يَسْقِي وَيَلِي وَيُقَسِّمُ الثَّمَرَةَ زُكِّيَتْ إذَا كَانَ فِي جُمْلَتِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ أَرْبَعِينَ شَاةً عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ بِأَعْيَانِهَا زُكِّيَتْ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَى الْمَنَافِعَ وَالرِّقَابُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ فَهُوَ بِخِلَافِ حَبْسِ النَّخْلِ فَإِنَّ النَّخْلَ لَا زَكَاةَ فِي رِقَابِهَا وَإِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الثِّمَارِ وَهِيَ الْمُعْطَى فَصَحَّ أَنْ تُزَكَّى عَلَى مِلْكِهِمْ، وَالْغَنَمُ غَيْرُ مُعْطَاةٍ فَزُكِّيَتْ عَلَى مِلْكِ الْمُحْبِسِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ مُحْبَسًا عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَسَاجِدَ وَكَانَ فِي جُمْلَتِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زُكِّيَتْ وَإِنْ لَمْ يَنُبْ كُلَّ مَسْجِدٍ إلَّا وَسْقٌ.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَكْحُولٌ: لَا زَكَاةَ فِيمَا حُبِسَ عَلَى مَسْجِدٍ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُحْبِسِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ لِأَنَّ الْمَيِّتَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِالزَّكَاةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: صَرَّحَ الْبَاجِيُّ بِبَقَاءِ مِلْكِ الْمُحْبِسِ عَلَى حَبْسِهِ وَهُوَ لَازِمٌ وَتَزْكِيَةُ حَوَائِطِ الْأَحْبَاسِ عَلَى مِلْكِ مُحْبِسِهَا.

(وَفِي إلْحَاقِ وَلَدٍ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ) تَقَدَّمَ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ مِثْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ: الْمُعَيَّنُونَ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ.

فَكَانَ خَلِيلٌ فِي غِنًى عَنْ الْإِتْيَانِ بِهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>