للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، وَكَذَا النَّخِيلُ وَالزَّرْعُ الْوَدِيعَةُ وَاللُّقَطَةُ وَالدَّارُ الْمُشْتَرَكَةُ إذَا اسْتَرَمَّتْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

كِتَابُ الْعِتْقِ مُيِّزَتْ الْإِسْقَاطَاتُ بِأَسْمَاءٍ اخْتِصَارًا، فَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الْقِصَاصِ عَفْوٌ، وَعَمَّا فِي الذِّمَّةِ إبْرَاءٌ، وَعَنْ الْبُضْعِ طَلَاقٌ، وَعَنْ الرِّقِّ عِتْقٌ. وَعَنَوْنَ بِهِ لَا بِالْإِعْتَاقِ لِيَعُمَّ نَحْوَ اسْتِيلَادٍ وَمِلْكِ قَرِيبٍ. (هُوَ) لُغَةً: الْخُرُوجُ عَنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَمَصْدَرُهُ عِتْقٌ وَعَتَاقٌ. وَشَرْعًا (عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطِ الْمَوْلَى

ــ

[رد المحتار]

مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ قَالَ الشَّرِيكُ أُنْفِقُ عَلَى حِصَّتِهِ أَيْضًا وَيَكُونُ ذَا دَيْنًا عَلَى الْمَوْلَى فَعَلَ، لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْعَبْدِ بَلْ عَلَى الْمَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ) أَيْ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي قَبِلَهُ وَأَمَرَهُ بِالْإِنْفَاقِ إنْ كَانَ أَصْلَحَ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَالْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ أُجْرَتِهَا أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ أَيُّهُمَا كَانَ أَصْلَحَ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ إذَا اسْتَرَمَّتْ) أَيْ احْتَاجَتْ لِلْإِصْلَاحِ كَأَنَّهَا تَطْلُبُهُ. وَفِي الْمِصْبَاحِ: رَمَّمْت الْحَائِطَ وَغَيْرَهُ رَمًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصْلَحْتُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْعِتْقِ]

(قَوْلُهُ مُيِّزَتْ الْإِسْقَاطَاتُ إلَخْ) جَمْعُ إسْقَاطٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِإِسْقَاطِ حَقٍّ لِلْعَبْدِ عَلَى آخَرَ، وَأَشَارَ إلَى وَجْهِ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ الْعِتْقِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَهُوَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إسْقَاطُ الْحَقِّ، وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ لِمُنَاسَبَةِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ اخْتِصَارًا) ؛ لِأَنَّ أَعْتَقَ أَخْصَرُ مِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ مَمْلُوكِهِ، وَكَذَا الْبَاقِي (قَوْلُهُ وَعَنْ الرِّقِّ عَتَقَ) الْمُنَاسِبُ إعْتَاقٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَائِمٌ بِالْعَبْدِ، وَالْإِعْتَاقُ وَهُوَ الْإِسْقَاطُ فِعْلُ الْمَوْلَى، أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ. قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَعْتَقْته فَهُوَ مُعْتَقٌ لَا بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ عَتَقَهُ وَلَا أَعْتَقَ هُوَ بِالْأَلِفِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ بَلْ الثُّلَاثِيُّ لَازِمٌ وَالرُّبَاعِيُّ مُتَعَدٍّ، وَلَا يَجُوزُ عَبْدٌ مَعْتُوقٌ؛ لِأَنَّ مَجِيءَ مَفْعُولٍ مِنْ أَفْعَلْت شَاذٌّ مَسْمُوعٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَتِيقٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَجَمْعُهُ عُتَقَاءُ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ أَيْضًا وَرُبَّمَا قِيلَ عَتِيقَةٌ وَجَمْعُهُ عَتَائِقُ. اهـ. لَكِنْ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ يُقَالُ الْعِتْقُ بِمَعْنَى الْإِعْتَاقِ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْفِقْهِيِّ تَجَوُّزًا بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ، كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك إيَّاكَ. اهـ

(قَوْلُهُ وَعَنْوَنَ بِهِ إلَخْ) أَيْ جَعَلَهُ عُنْوَانًا بِضَمِّ الْعَيْنِ وَقَدْ تُكْسَرُ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ مِصْبَاحٌ، وَمُرَادُهُ أَنَّ الْعِتْقَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِمَنْ كَانَ رَقِيقًا وَالْإِعْتَاقُ إيقَاعُ الْعِتْقِ مِنْ الْمَوْلَى، وَلَيْسَ فِي الِاسْتِيلَادِ وَمِلْكِ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ بَلْ عِتْقٌ فَلِذَا عَنْوَنَ بِهِ لَا بِالْإِعْتَاقِ. وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الِاسْتِيلَادَ وَالشِّرَاءَ فِعْلُ الْمَوْلَى. وَالْجَوَابُ أَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِمَوْتِ سَيِّدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ. وَفِي الشِّرَاءِ: هُوَ أَثَرُ الْمِلْكِ لَا فِعْلٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ لُغَةً الْخُرُوجُ عَنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ) عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى ضِيَاءِ الْحُلُومِ، وَرَدَّ بِهِ قَوْلَهُمْ إنَّهُ فِي اللُّغَةِ الْقُوَّةُ. وَفِي الشَّرْعِ الْقُوَّةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ. وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ مَا رَدَّهُ نَقَلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَعَلَيْهِ جَرَى كَثِيرٌ، فَبَعْدَ كَوْنِ النَّاقِلِ ثِقَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَى رَدٍّ. قُلْت: وَحَقَّقَ فِي الْفَتْحِ هَذَا الْمَقَامَ بِمَا يُشْفِي الْمَرَامَ (قَوْلُهُ وَمَصْدَرُهُ عَتْقٌ وَعَتَاقٌ) وَكَذَا عَتَاقَةٌ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ فِيهِنَّ، وَالْعِتْقُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ مِصْبَاحٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ بِالْكَسْرِ وَالثَّانِي بِالْفَتْحِ لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَشَرْعًا عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطٍ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ عَنْ سُقُوطٍ،؛ لِأَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ الْعِتْقُ، وَالْإِسْقَاطُ مَعْنَى الْإِعْتَاقِ كَمَا عَلِمْت إلَّا أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ الْعِتْقَ عَلَى الْإِعْتَاقِ تَجَوُّزًا كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ بِالْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ مَا اسْتَوْفَى رُكْنَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كَمِلْكِ الْقَرِيبِ بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ فِيهِ إسْقَاطًا مَعْنًى وَإِلَّا كَانَ التَّعْرِيفُ قَاصِرًا فَافْهَمْ. وَعَرَّفَهُ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ إثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمَمْلُوكِ، وَهِيَ قُدْرَتُهُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلَايَاتِ وَالشَّهَادَاتِ، وَرَفْعِ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>