للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَطَبٌ وُجِدَ فِي الْمَاءِ، إنْ لَهُ قِيمَةٌ فَلُقَطَةٌ وَإِلَّا فَحَلَالٌ لِآخِذِهِ) كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ الْأَصْلِيَّةِ دُرَرٌ. وَفِي الْحَاوِي: غَرِيبٌ مَاتَ فِي بَيْتِ إنْسَانٍ وَلَمْ يَعْرِفْ وَارِثَهُ فَتِرْكَتُهُ كَلُقَطَةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا فَلِبَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ الْفَحْصِ عَنْ وَرَثَتِهِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَلَهُ لَوْ مُصْرَفًا.

[مَطْلَبٌ فِيمَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ فَبَاعَ رَفِيقُهُ مَتَاعَهُ]

(مُحْضِنَةُ) أَيْ بُرْجُ (حَمَامٍ اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ أَخَذَهُ طَلَبَ صَاحِبَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ كَاللُّقَطَةِ (فَإِنْ فَرَّخَ عِنْدَهُ، فَإِنْ) كَانَتْ (الْأُمُّ غَرِيبَةً لَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْخِهَا) لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ (وَإِنْ الْأُمُّ لِصَاحِبِ الْمُحْضِنَةِ وَالْغَرِيبُ ذَكَرٌ فَالْفَرْخُ لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِبُرْجِهِ غَرِيبًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

قُلْت: وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَرْخَ، فَإِنْ فَقِيرًا أَكَلَهُ، وَإِنْ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ ظَهِيرِيَّةٌ. وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ: مَرَّ بِثِمَارٍ تَحْتَ أَشْجَارٍ فِي غَيْرِ أَمْصَارٍ لَا بَأْسَ بِالتَّنَاوُلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ.

ــ

[رد المحتار]

فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قَاضٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: جَازَ بَيْعُهُمْ وَلِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ إذَا جَاءَ الْوَارِثُ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ مِنْ الْمَتَاعِ وَضَمِنَ مَا لَمْ يَجِدْ كَاللُّقَطَةِ إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَأْخُذُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الَّذِي أَصَابَهَا وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ التَّصَدُّقَ. اهـ. مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَجَدَ حَطَبًا فِي نَهْرٍ أَوْ وَجَدَ جَوْزًا أَوْ كُمَّثْرَى

(قَوْلُهُ: إنْ لَهُ قِيمَةٌ فَلُقَطَةٌ) وَقِيلَ: إنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الَّذِي يَجِدُهُ فِي الْمَاءِ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ضَابِطًا، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَلَا يُعْتَادُ رَمْيُهُ كَحَطَبٍ وَخَشَبٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ مِنْ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ وَجَدَ جَوْزَةً ثُمَّ أُخْرَى وَهَكَذَا حَتَّى بَلَغَ مَالَهُ قِيمَةٌ، بِخِلَافِ تُفَّاحٍ أَوْ كُمَّثْرَى فِي نَهْرٍ جَارٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَإِنْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ، وَبِخِلَافِ النَّوَى إذَا وُجِدَ مُتَفَرِّقًا وَلَهُ قِيمَةٌ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى عَادَةً فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ وَلَا كَذَلِكَ الْجَوْزُ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا) ذَكَرَ الضَّمِيرَ عَلَى تَأْوِيلِ التَّرِكَةِ بِالْمَتْرُوكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثِيرِ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة: مَاتَ غَرِيبٌ فِي دَارِ رَجُلٍ وَمَعَهُ قَدْرُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا كَاللُّقَطَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَاللُّقَطَةِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَلَهُ لَوْ مَصْرِفًا) هَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ، وَقَدْ رَاجَعْت الْحَاوِيَ فَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: مُحْضِنَةُ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فِي الْمِصْبَاحِ: حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إذَا جَثَمَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْ بُرْجُ) فِي الْمِصْبَاحِ: بُرْجُ الْحَمَامِ مَأْوَاهُ (قَوْلُهُ: اخْتَلَطَ بِهَا أَهْلِيٌّ لِغَيْرِهِ) الْمُرَادُ بِالْأَهْلِيِّ مَا كَانَ مَمْلُوكًا (قَوْلُهُ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطِيرُ فَيَذْهَبُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ، فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ اللُّقَطَةَ يُنْدَبُ أَخْذُهَا أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ) ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْحَيَوَانِ يَتْبَعُ أُمَّهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَرْخَ) أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهُ (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ) نَقَلَ بِالْمَعْنَى، وَتَرَكَ مِمَّا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ قَيْدَ كَوْنِ الثِّمَارِ مِمَّا لَا يَبْقَى، وَكَوْنَ ذَلِكَ فِي بُسْتَانٍ احْتِرَازٌ عَنْ الْقُرَى وَالسَّوَادِ. وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِهَا عَنْ الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الثِّمَارَ إذَا كَانَتْ سَاقِطَةً تَحْتَ الْأَشْجَارِ، فَلَوْ فِي الْمِصْرِ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَهَا أَبَاحَ ذَلِكَ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً؛ لِأَنَّهُ فِي الْمِصْرِ لَا يَكُونُ مُبَاحًا عَادَةً، وَإِنْ كَانَ فِي الْبُسْتَانِ، فَلَوْ الثِّمَارُ مِمَّا يَبْقَى وَلَا يَفْسُدُ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ لَا يَأْخُذُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِذْنَ، وَلَوْ مِمَّا لَا يَبْقَى، فَقِيلَ كَذَلِكَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً أَوْ عَادَةً، وَإِنْ كَانَ فِي السَّوَادِ وَالْقُرَى، فَلَوْ الثِّمَارُ مِمَّا يَبْقَى لَا يَأْخُذُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِذْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>