للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِلًا بِأَنَّهَا الْمُشْتَرَاةُ فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَتْ هِيَ) وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ (فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) بِيَمِينِهِ (وَجَازَ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا) دُرَرٌ، وَانْعَقَدَ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي فَتْحٌ. وَكَذَا الرَّدُّ فِي الْوَدِيعَةِ فَلْيُحْفَظْ.

[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْخِيَارِ أَوْ فِي مُضِيِّهِ أَوْ فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ فِي تَعْيِينِ الْمَبِيعِ]

(وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي عِنْد رَدِّهِ: كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ لَكِنَّهُ نَسِيَ عِنْدَكَ، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخَبْزِ وَالْكِتَابَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ. (وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ كَتْبِهِ وَخَبْزِهِ وَكَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ فَنَسِيَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ رُدَّ إلَيْهِ) لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ زَيْلَعِيٌّ. قَالَ: وَلَوْ اخْتَارَ أَخْذَهُ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ

[فُرُوعٌ] بَاعَ دَارِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ الْجُذُوعِ وَالْأَبْوَابِ وَالْخَشَبِ وَالنَّخْلِ، فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي.

ــ

[رد المحتار]

لِتَتَوَجَّهَ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ، فَيُحَلَّفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ سَلَّمْتهَا بِحُكْمِ الْبَيْعِ وَهِيَ بِكْرٌ، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ وَعَنْهُمَا فِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا تُرَدُّ بِشَهَادَتِهِنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا يَمِينِ الْبَائِعِ، وَلَوْ قَالَ: سَلَّمْتُهَا إلَيْكَ وَهِيَ بِكْرٌ وَزَالَتْ فِي يَدِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَكَارَةُ، وَلَا يُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُقِرٌّ بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ فَتْحٌ مُلَخَّصًا. وَسَنَذْكُرُ لِهَذَا مَزِيدَ تَحْقِيقٍ وَبَيَانٍ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُيُوبَ أَنْوَاعٌ. وَهَذَا إذَا عُلِمَ أَنَّهَا ثَيِّبٌ بِغَيْرِ الْوَطْءِ، فَلَوْ بِهِ فَلَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا سَيَأْتِي هُنَاكَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: اشْتَرَى جَارِيَةً إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَائِلًا بِأَنَّهَا) ضَمَّنَ قَائِلًا مَعْنَى ادَّعَى فَعَدَّاهُ بِالْبَاءِ. (قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْبَائِعِ وَطْؤُهَا) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا رَدَّهَا رَضِيَ بِتَمْلِيكِهَا مِنْ الْبَائِعِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا دُرَرٌ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ الْقَصَّارُ إذَا رَدَّ الثَّوْبَ الْآخَرَ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ وَكَذَا الْإِسْكَافِيُّ تَتَارْخَانِيَّةٌ. قُلْتُ: وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الثَّوْبَ الْمَرْدُودَ ثَوْبُ غَيْرِ الْقَصَّارِ. (قَوْلُهُ: وَانْعَقَدَ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي) أَفَادَ ذَلِكَ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْبَائِعِ ط.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ رَدِّهِ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ مَوْضِعِهَا اهـ. ح. (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ نَسِيَ عِنْدَكَ) أَيْ وَقَدْ يَنْسَى فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ بَحْرٌ وَهَذَا الْقَيْدُ هُوَ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، إذْ لَوْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يُنَاسِبُ مَا لَوْ نَسِيَ بَعْدَ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ قَبْلَهُ فَالْعِلَّةُ كَوْنُ الْوَصْفِ مَشْرُوطًا وَدَلَالَةً. قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً، لِمَا فِي الْبَدَائِعِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ. وَالْجَهْلُ بِالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فِي الْجَارِيَةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ لِكَوْنِهِ حِرْفَةً كَالْخِيَاطَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا وَكَانَتْ تُحْسِنُ الطَّبْخَ وَالْخَبْزَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ نَسِيَتْ فِي يَدِهِ فَاشْتَرَاهَا لَهُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رُبَّمَا اشْتَرَاهَا رَغْبَةً فِي تِلْكَ الصِّفَةِ فَصَارَتْ مَشْرُوطَةً دَلَالَةً وَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ نَصًّا. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ: لَوْ قَالَ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الْبَقَرَةَ عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنِ وَقَالَ: الْبَائِعُ أَنَا أَبِيعُهَا كَذَلِكَ ثُمَّ بَاشَرَ الْعَقْدَ مُرْسَلًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ وَجَدَهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ. اهـ. فَإِنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الشَّرْطِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا تَكْفِي الدَّلَالَةُ وَلَعَلَّهُ قَوْلٌ آخَرُ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ) لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الرُّجُوعِ بِالتَّفَاوُتِ عِنْدَ التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ اهـ. ح أَيْ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ ضَرُورِيٌّ. .

[فُرُوعٌ بَاعَ دَارِهِ بِمَا فِيهَا مِنْ الْجُذُوعِ وَالْأَبْوَابِ فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ]

(قَوْلُهُ: لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ خِيَارَ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِمَا فِيهَا لَمْ يُذْكَرْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَثُبُوتَ خِيَارِ التَّغْرِيرِ. تَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُحَشِّينَ نَقَلَ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يَجْعَلْهَا صِفَةً لِلْمَبِيعِ بَلْ أَخْبَرَ عَنْ وُجُودِهَا فِيهِ، وَانْعِدَامُ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ فِي الْبَيْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>