للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعَ الْعَيْبِ) الَّذِي بِهِ (يُسَاوِي الثَّمَنَ) الْمُسَمَّى (وَإِلَّا) يُسَاوِيهِ (لَا) يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ اهـ.

[فُرُوعٌ]

لَا يَحِلُّ كِتْمَانُ الْعَيْبِ فِي مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ حَرَامٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ.

الْأُولَى: الْأَسِيرُ إذَا شَرَى شَيْئًا ثَمَّةَ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مَغْشُوشًا جَازَ إنْ كَانَ حُرًّا لَا عَبْدًا. الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ إعْطَاءُ الزُّيُوفِ وَالنَّاقِصِ فِي الْجِبَايَاتِ أَشْبَاهٌ.

ــ

[رد المحتار]

[مَطْلَبٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ]

ِ [فَرْعٌ] لَوْ شَرَيَاهُ فَوَجَدَ عَيْبًا فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا الْبَائِعُ مِنْ حِصَّتِهِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يُخَاصِمَ، وَهَذَا فَرْعُ مَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلَيْنِ لَوْ شَرَيَا فَوَجَدَا عَيْبًا لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ بِدُونِ الْآخَرِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا رَدُّ حِصَّتِهِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ) أَيْ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ (قَوْلُهُ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمُسَمَّى) أَيْ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى بَعْدَمَا ذَكَرَ قَوْلًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ لَوْ الْعَيْبُ يَسِيرًا وَإِلَّا فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ، وَإِنَّ الْيَسِيرَ مَا لَا يُفَوِّتُ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ كَقَطْعِ يَدٍ وَاحِدَةٍ وَفَقْءِ عَيْنٍ، بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَفَقْءِ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ فَاحِشٌ، وَذَكَرَ أَنَّ السَّرَخْسِيَّ قَالَ: إنَّ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَاحِشٌ، بِأَنْ لَا يُقَوِّمَهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَيْبِ بِقِيمَةِ الصَّحِيحِ، وَأَنَّ مَا فِي الْمُنْتَقَى قَرِيبٌ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ: وَفِي الزِّيَادَاتِ إنْ رَضِيَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ، وَإِنْ بَعْدَهُ لَزِمَ الْوَكِيلَ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْيَسِيرِ وَالْفَاحِشِ وَالصَّحِيحُ مَا فِي الْمُنْتَقَى سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي ذَلِكَ الثَّمَنَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ. اهـ فَافْهَمْ.

[مَطْلَبٌ فِي جُمْلَةِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ]

ُ [تَنْبِيهٌ] قَالَ فِي الْبَحْرِ، وَإِلَى هُنَا ظَهَرَ أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ يَسْقُطُ بِالْعِلْمِ بِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ، أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَوْ الرِّضَا بِهِ بَعْدَهُمَا أَوْ اشْتِرَاطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، أَوْ الصُّلْحِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ الْإِقْرَارِ بِأَنْ لَا عَيْبَ بِهِ إذَا عَيَّنَهُ كَقَوْلِهِ لَيْسَ بِآبِقٍ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِانْتِفَاءِ الْإِبَاقِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَيْسَ بِهِ عَيْبٌ كَمَا مَرَّ. اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ حَرَامٌ) ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَوْ الْبَابِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْفَتَاوَى: إذَا بَاعَ سِلْعَةً مَعِيبَةً، عَلَيْهِ الْبَيَانُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يَفْسُقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، قَالَ الصَّدْرُ لَا نَأْخُذُ بِهِ. اهـ. قَالَ فِي النَّهْرِ: أَيْ لَا نَأْخُذُ بِكَوْنِهِ يَفْسُقُ بِمُجَرَّدِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ. اهـ

قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَكَيْفَ يَكُونُ صَغِيرَةً، بَلْ الظَّاهِرُ فِي تَعْلِيلِ كَلَامِ الصَّدْرِ أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَرَّةً بِلَا إعْلَانٍ لَا يَصِيرُ بِهِ مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرَةً كَمَا فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ (قَوْلُهُ الْأَوْلَى الْأَسِيرُ إذَا شَرَى شَيْئًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ: اشْتَرَى الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَخْ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ الْأَسِيرَ فَاعِلُ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَفْعُولُهُ؛ لِأَنَّ نَصَّ عِبَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ هَكَذَا: رَجُلٌ اشْتَرَى الْأَسِيرَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَعْطَاهُمْ الزُّيُوفَ وَالسَّتُّوقَةَ أَوْ اشْتَرَى بِعُرُوضٍ وَأَعْطَاهُمْ الْعُرُوضَ الْمَغْشُوشَةَ جَازَ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْأَحْرَارِ لَيْسَ بِشِرَاءٍ لِيَجِبَ عَلَيْهِ الْمَالُ الْمُسَمَّى لَكِنَّهُ طَرِيقٌ لِتَخْلِيصِهِمْ فَكَيْفَمَا اسْتَطَاعَ تَخْلِيصَهُمْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ. وَعَلَى هَذَا قَالُوا إذَا اضْطَرَّ الْمَرْءُ إلَى إعْطَاءِ جُعْلِ الْعَوَانِ أَجْزَأَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الزُّيُوفَ وَالسَّتُّوقَةَ وَيَنْقُصَ الْوَزْنَ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْأَسِيرِ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْأُسَرَاءُ أَحْرَارًا، فَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا لَا يَسَعُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ. اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ اشْتَرَى الْأُسَرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ الزُّيُوفَ وَالْمَغْشُوشَ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْأَحْرَارِ لَا يَكُونُ شِرَاءً حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ الْأُسَرَاءُ عَبِيدًا لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ. اهـ (قَوْلُهُ فِي الْجِبَايَاتِ) جَمْعِ جِبَايَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>