للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ] نَقَلَ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتَوَلَّى مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْأَوْقَافِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: لِلْمُتَوَلِّي الْعُشْرُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ. قُلْتُ: لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ كُلُّ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي وَالْمُفْتِي لَا يَحِلُّ لَهُمَا أَخْذُ الْأَجْرِ بِهِ كَنِكَاحِ صَغِيرٍ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَكَجَوَابِ الْمُفْتِي بِالْقَوْلِ. وَأَمَّا بِالْكِتَابَةِ فَيَجُوزُ لَهُمَا عَلَى قَدْرِ كَتْبِهِمَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَلْزَمُهُمَا، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَفِيهَا:

وَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنْ كَانَ قَاسِمًا ... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ مُقَرَّ

رُ وَرَخَّصَ بَعْضٌ لِانْعِدَامِ مُقَرَّرٍ ... وَفِي عَصْرِنَا فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُنْصَرُ

وَجُوِّزَ لِلْمُفْتِي عَلَى كَتْبِ خَطِّهِ ... عَلَى قَدْرِهِ إذْ لَيْسَ فِي الْكَتْبِ يُحْصَرُ.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ أَخَّرَهَا عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهَا كَالْوَسِيلَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ (هِيَ) لُغَةً خَبَرٌ قَاطِعٌ. وَشَرْعًا (إخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ)

فَتْحٌ. قُلْتُ: فَإِطْلَاقُهَا عَلَى الزُّورِ مَجَازٌ كَإِطْلَاقِ الْيَمِينِ عَلَى الْغَمُوسِ (بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي) وَلَوْ بِلَا دَعْوَى كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ. وَسَبَبُ وُجُوبِهَا طَلَبُ ذِي الْحَقِّ أَوْ خَوْفُ فَوْتِ حَقِّهِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا ذُو الْحَقِّ

ــ

[رد المحتار]

عِتْقِهَا قَطَعْت يَدَكِ وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتْ قَطَعْتَهَا وَأَنَا حُرَّةٌ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا لِأَنَّهُ أَسْنَدَ فِعْلَهُ إلَى حَالَةٍ قَدْ يُجَامِعُهَا الضَّمَانُ فِي الْجُمْلَةِ، لِأَنَّ كَوْنَهَا أَمَةً لَهُ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً أَوْ مَأْذُونَةً مَدْيُونَةً اهـ مُلَخَّصًا وَتَمَامُ التَّفَارِيعِ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَاجِعْهُ.

[فَرْعٌ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ]

(قَوْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ) وَعِبَارَتُهَا قَالَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ لِلشَّافِعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ مَا لَفْظُهُ: وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي شَيْءٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ أَخْذُ عُشْرِ مَا يَتَوَلَّى مِنْ مَالِ الْأَيْتَامِ وَالْأَوْقَافِ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ اهـ وَلَمْ أَرَ هَذَا لِأَصْحَابِنَا اهـ وَمَا أَحْبَبْت نَقْلَ الشَّارِحِ الْعِبَارَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِئَلَّا يَظُنَّ بَعْضُ الْمُتَهَوِّرِينَ صِحَّةَ هَذَا النَّقْلِ مَعَ أَنَّ النَّاقِلَ بَالَغَ فِي إنْكَارِهِ كَمَا تَرَى كَيْفَ وَقَدْ اخْتَلَفُوا عِنْدَنَا فِي أَخْذِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمَا ظَنُّكَ فِي الْيَتَامَى وَالْأَوْقَافِ.

(قَوْلُهُ وَالْأَوْقَافِ) أَقُولُ: زَادَ فِي الْأَشْبَاهِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ إلَخْ. قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ ثُمَّ بَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ أَقُولُ يَعْنِي عَلَى الْجَمَاعَتَيْنِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي إنْكَارِهِ وَاضِحَةُ الِاعْتِبَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا مَثَلًا وَلَمْ يَلْحَقْهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِيهَا شَيْءٌ بِمَاذَا يَسْتَحِقُّ عُشْرَهَا وَهُوَ مَالُ الْيَتِيمِ وَفِي حُرْمَتِهِ جَاءَتْ الْقَوَاطِعُ، فَمَا هُوَ إلَّا بُهْتَانٌ عَلَى الشَّرْعِ السَّاطِعِ وَظُلْمَةٌ غَطَّتْ عَلَى بَصَائِرِهِمْ، فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ الْوَاقِعِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اهـ وَقَالَ بِيرِيّ زَادَةْ فِي حَاشِيَتِهَا: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعُشْرِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى لَوْ زَادَ رَدَّ الزَّائِدَ اهـ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ) أَيْ إذَا كَانَ لَهُ عَمَلٌ وَاَلَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ: رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى مَوَالِيهِ وَقْفًا صَحِيحًا فَمَاتَ الْوَاقِفُ وَجَعَلَ الْقَاضِي الْوَقْفَ فِي يَدِ قَيِّمٍ وَجَعَلَ لِلْقَيِّمِ عُشْرَ الْغَلَّاتِ وَفِي الْوَقْفِ طَاحُونَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْمُقَاطَعَةِ لَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الْقَيِّمِ وَأَصْحَابُ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ يَقْبِضُونَ غَلَّتَهَا لَا يَجِبُ لِلْقَيِّمِ عُشْرُ هَذِهِ الطَّاحُونَةِ لِأَنَّ الْقَيِّمَ يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ بِطَرِيقِ الْأَجْرِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِدُونِ الْعَمَلِ اهـ وَهَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ح. .

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

(قَوْلُهُ كَإِطْلَاقِ الْيَمِينِ) فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْيَمِينِ عَقْدٌ يَتَقَوَّى بِهِ عَزْمُ الْحَالِفِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>