للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْإِجَارَةِ

قَدَّمَ الْهِبَةَ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ، وَهَذِهِ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ

ــ

[رد المحتار]

[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ آمِينَ.

كِتَابُ الْإِجَارَةِ أَقُولُ: الْإِجَارَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ ضَمَّهَا. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: هِيَ بِالضَّمِّ: اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ عِوَضُ الْعَمَلِ.

وَنُقِلَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْفَتْحُ فَهِيَ مُثَلَّثَةُ الْهَمْزَةِ.

وَفِي تَكْمِلَةِ الْبَحْرِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الطُّورِيِّ: لَوْ قَالَ الْإِيجَارُ لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ هُوَ الْإِيجَارُ الَّذِي هُوَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ لَا الْإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ الْأُجْرَةُ.

قَالَ قَاضِي زَادَهْ: وَلَمْ يُسْمَعْ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَصْدَرٌ، وَيُقَالُ أَجَرَهُ: إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ، وَهِيَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ: وَفِي الْأَسَاسِ آجَرَنِي دَارِهِ وَاسْتَأْجَرْتُهَا وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَا تَقُلْ مُؤَاجِرٌ فَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَبِيحٌ: قَالَ وَلَيْسَ آجَرَ هَذَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ اهـ.

قُلْتُ: لَكِنْ نَقَلَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ: قَالَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ الْمُبَرِّدِ، يُقَالُ أَجَرْتُ دَارِي وَمَمْلُوكِي غَيْرَ مَمْدُودٍ وَمَمْدُودًا وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ إجَارًا وَإِجَارَةً، وَعَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ) أَيْ وَالْأَعْيَانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>