للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ: وَمَنْ يَدَّعِي إقْرَارَهُ قَبْلُ يُحْجَرُ فَمَنْ يَدَّعِيهِ وَقْتَهُ فَهْوَ أَجْدَرُ وَلَوْ بَاعَ وَالْقَاضِي أَجَازَ وَقَالَ لَا تُؤَدِّ فَمَا أَدَّاهُ مِنْ بَعْدُ يَخْسَرُ.

فَصْلٌ.

(بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ) وَالْأَصْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ (وَالْجَارِيَةِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِنْزَالَ صَرِيحًا لِأَنَّهُ قَلَّمَا يُعْلَمُ مِنْهَا (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا) شَيْءٌ (فَحَتَّى يَتِمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِهِ يُفْتَى) لِقِصَرِ أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَانِنَا

ــ

[رد المحتار]

أَبِي يُوسُفَ إلَّا بِالْقَضَاءِ، فَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ زَوَالَهُ لَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ. وَلِذَا قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ: لَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْحَجْرِ مِنْ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ اهـ وَهَكَذَا نَقْلُ الْحَمَوِيِّ عَنْ الشَّيْخِ صَالِحٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الزَّوَالِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَرَأَيْت فِي ذَخِيرَةِ النَّاظِرِ الْجَزْمَ بِهِ، وَنَقَلَهُ أَبُو السُّعُودِ، وَأَقَرَّهُ، وَبِالْجُمْلَةِ لَمْ نَرَ أَحَدًا تَابَعَ صَاحِبَ الْأَشْبَاهِ سِوَى الشَّارِحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ) الشَّطْرُ الثَّانِي مِنْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مُغَيَّرٌ وَأَصْلُهُ: فَمَنْ يَدَّعِي التَّأْخِيرَ لَيْسَ يُؤَخَّرُ وَ " يُحْجَرُ " فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إلَى " قَبْلُ " وَمَعْنَى الْبَيْتِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ بَعْدَ صَلَاحِهِ أَقْرَرْتُ وَأَنَا مَحْجُورٌ بِأَنِّي اسْتَهْلَكْتُ لَك كَذَا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ حَالَ صَلَاحِك فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ، فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرًا لَا مُقِرًّا وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَقْرَرْت لِي بِهِ حَالَ فَسَادِك لَكِنَّهُ حَقٌّ وَقَالَ الْمُقِرُّ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَقًّا فَالْقَوْلُ لَهُ وَمَعْنَى الثَّانِي لَوْ بَاعَ الْمَحْجُورُ وَأَجَازَ الْقَاضِي بَيْعَهُ لَكِنْ نَهَى الْمُشْتَرِيَ عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ فَدَفَعَهُ وَهَلَكَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْقَاضِي لِأَنَّهُ لَمَّا نَهَاهُ صَارَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْقَاضِي، وَالْمَحْجُورُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَلَوْ لَمْ يَنْهَهُ جَازَ لِأَنَّ فِي إجَازَتِهِ الْبَيْعَ إجَازَةً لِدَفْعِ الثَّمَنِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَكِيلٍ بِالْقَبْضِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ]

ِ إلَخْ

بِتَنْوِينِ " فَصْلٌ " وَ " بُلُوغُ " مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرٌ وَمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَ " الْجَارِيَةِ " مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى " الْغُلَامِ " أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ مَحْذُوفٍ، وَإِنَابَتِهِ مَنَابَهُ، وَالْبُلُوغُ لُغَةً: الْوُصُولُ، وَاصْطِلَاحًا انْتِهَاءُ حَدِّ الصِّغَرِ وَلَمَّا كَانَ الصِّغَرُ أَحَدَ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَكَانَ لَهُ نِهَايَةٌ ذَكَرَ هَذَا الْفَصْلَ لِبَيَانِهَا، وَالْغُلَامُ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ يُطْلَقُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ حِينِ يُولَدُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ وَعَلَى الرَّجُلِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ. (قَوْلُهُ: بِالِاحْتِلَامِ) قَالَ فِي الْمَعْدِنِ: الِاحْتِلَامُ جُعِلَ اسْمًا لِمَا يَرَاهُ النَّائِمُ مِنْ الْجِمَاعِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إنْزَالُ الْمَنِيِّ غَالِبًا فَغَلَبَ لَفْظُ الِاحْتِلَامِ فِي هَذَا دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَامِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ اهـ ط. (قَوْلُهُ: وَالْإِنْزَالِ) بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ هُوَ الْإِنْزَالُ) فَإِنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا مَعَهُ وَالْإِحْبَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْجَارِيَةِ) هِيَ أُنْثَى الْغُلَامِ. (قَوْلُهُ: صَرِيحًا) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ ضِمْنًا فِي الِاحْتِلَامِ وَالْحَبَلِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ مُفَادُهُ: أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِنَبَاتِ الْعَانَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا اللِّحْيَةِ، وَأَمَّا نُهُودُ الثَّدْيِ فَذَكَرَ الْحَمَوِيُّ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا ثِقَلُ الصَّوْتِ كَمَا فِي شَرْحِ النَّظْمِ الْهَامِلِيِّ أَبُو السُّعُودِ وَكَذَا شَعْرُ السَّاقِ وَالْإِبِطِ وَالشَّارِبِ. (قَوْلُهُ: بِهِ يُفْتَى) هَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً. (قَوْلُهُ: لِقِصَرِ أَعْمَارِ أَهْلِ زَمَانِنَا) وَلِأَنَّ «ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>