للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَعَاقَلُوا، فَعَلَى الْعَاقِلَةِ

وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ فِي مَحَلَّةٍ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ أَوْ حَجَرٌ وَلَمْ يُدْرَ مِنْ أَيْنَ وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ سِرَاجِيَّةٌ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: وُجِدَ بَهِيمَةٌ أَوْ دَابَّةٌ مَقْتُولَةٌ فَلَا شَيْءَ فِيهَا

وَإِنْ وُجِدَ مُكَاتَبٌ أَوْ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ قَتِيلًا فِي مَحَلَّةٍ فَالْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ

وَلَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي دَارِ مَوْلَاهُ فَهَدَرٌ إلَّا مَدْيُونًا فَقِيمَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ لِغُرَمَائِهِ حَالَّةً وَإِلَّا مُكَاتَبًا فَقِيمَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ مُؤَجَّلَةً

وَلَوْ وُجِدَ الْمَوْلَى قَتِيلًا فِي دَارِ مَأْذُونٍ مَدْيُونًا أَوْ لَا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى

وَلَوْ وُجِدَ الْحُرُّ قَتِيلًا فِي دَارِ أَبِيهِ أَوْ إمَاءٌ أَوْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ زَوْجِهَا فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا يُحْرَمُ مِنْ الْمِيرَاثِ اهـ.

كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

(هِيَ جَمْعُ مَعْقِلٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ (وَالدِّيَةُ) تُسَمَّى عَقْلًا لِأَنَّهَا تَعْقِلُ الدِّمَاءَ مِنْ أَنْ تُسْفَكَ أَيْ تُمْسِكُهُ وَمِنْهُ الْعَقْلُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْقَبَائِحَ (وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ الدِّيوَانِ)

ــ

[رد المحتار]

ثُمَّ رَأَيْت فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْكَافِي أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْمُدْرِكِ، وَتُكَرَّرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، وَعَلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ الدِّيَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَتَمَامُهُ فِيهَا

[فُرُوعٌ وُجِدَ الْقَتِيل فِي دَارِ صَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوه]

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَاقَلُوا) أَيْ أَهْلُ الذِّمَّةِ

(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا) أَيْ لَا غَرَامَةَ وَلَا قَسَامَةَ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْآدَمِيِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ فِي دَارِ مَوْلَاهُ) أَمَّا فِي غَيْرِ مِلْكِ مَوْلَاهُ فَتَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَتُؤْخَذُ الْقِيمَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فَقِيمَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ إلَخْ) أَيْ فِي مَالِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِيَّتِهِ وَجَعَلْنَاهُ كَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ وَلْوَالِجِيَّةٌ (قَوْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ) أَيْ دُونَ الْعَاقِلَةِ خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ مُؤَجَّلَةً) أَيْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تُقْضَى مِنْهَا كِتَابَتُهُ وَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَمَا بَقِيَ يَكُونُ مِيرَاثًا عَنْهُ لِوَرَثَتِهِ خَانِيَّةٌ

(قَوْلُهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى) أَيْ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ

(قَوْلُهُ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ عَاقِلَةِ رَبِّ الدَّارِ وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ، وَأَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ حَاضِرُونَ، فَتَكُونُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَإِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْأَبِ أَوْ الْأَخِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْمَعَاقِلِ]

ِ كَذَا تَرْجَمَ فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ جَمْعَ مَعْقُلَةٍ: وَهِيَ الدِّيَةُ لَزِمَ التَّكْرَارُ، لِأَنَّ أَقْسَامَ الدِّيَاتِ مَرَّ مُسْتَوْفًى وَالْمَقْصُودُ هُنَا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ بِأَنْوَاعِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ وَهُمْ الْعَاقِلَةُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُتَرْجِمَ بِالْعَوَاقِلِ لِأَنَّهُ جَمْعُ عَاقِلَةٍ طُورِيٌّ وشُرُنْبُلالِيَّة (قَوْلُهُ جَمْعُ مَعْقُلَةٍ) كَمَكَارِمٍ جَمْعُ مَكْرُمَةٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعْقِلُ الدِّمَاءَ مِنْ أَنْ تُسْفَكَ) أَوْ لِأَنَّ الْإِبِلَ كَانَتْ تُعْقَلُ بِفِنَاءِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ثُمَّ عَمَّ هَذَا الِاسْمُ، فَسُمِّيَتْ الدِّيَةُ مَعْقُلَةً، وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ تُمْسِكُهُ) الْأَوْلَى تُمْسِكُهَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِدُونِ ضَمِيرٍ (قَوْلُهُ وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ الدِّيوَانِ) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ الدِّيوَانُ الْجَرِيدَةُ مِنْ دَوَّنَ الْكُتُبَ إذَا جَمَعَهَا، لِأَنَّهَا قِطَعٌ مِنْ الْقَرَاطِيسِ مَجْمُوعَةٌ

وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ أَيْ رَتَّبَ الْجَرَائِدَ لِلْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَيُقَالُ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ أَيْ مِمَّنْ أَثْبَتَ اسْمَهُ فِي الْجَرِيدَةِ اهـ

وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ فَرَضَ الْمَعَاقِلَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الدِّيوَانَ، وَجَعَلَ الْعَقْلَ فِيهِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى عَشِيرَةِ الرَّجُلِ فِي أَمْوَالِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>