للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَرَدِّ القَضَايَا إِذَا كَانَتْ خِلَافَ السُّنَّةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَصْمَيْنِ إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ وَكَانَ فِي دَعْوَاهُ ضَرَرٌ بِهِ وَبِخَصْمِهِ أَنْ يَرُدَّ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمَا، وَأَنَّ الجَهَالَاتِ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>