للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سلعة بِعَشَرَةٍ: أَنَا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، وَلَا شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سلعة بِتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ؛ لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ؟ عَلَى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ]

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَإِفْسَادِ بَيْعِهِ، فَحَرُمَ كَشَتْمِهِ (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: لِمَنِ اشْتَرَى سلعة بِعَشَرَةٍ أَنَا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (وَلَا) يَجُوزُ (شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْخَاطِبِ، وَالْبَيْعُ يَقَعُ عَلَى الشِّرَاءِ وَيُسَمَّى الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بَيِّعَيْنِ (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سلعة بِتِسْعَةٍ عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِلشِّرَاءِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ (لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ؛ أَيْ: فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ، فَإِذَا انْبَرَمَ، فَلَا (فَإِنْ فَعَلَ) مَا نُهِيَ عَنْهُ (فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ) الثَّانِي؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَفِي " الْبُلْغَةِ " رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَصَحَّحَهُ فِي " الْفُرُوعِ " لِمَا رَوَى سَمُرَةُ مَرْفُوعًا قَالَ: «أَيَّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهُوَ عَامٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَبَعْدَهُ، وَالْآخَرُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْبَيْعِ أَشْبَهَ بَيْعَ النَّجْشِ، وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ بَذَلَ لِمُشْتَرٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا فَوَجْهَانِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لِلْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>