للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَفَ لَهُ، أَوْ نَوْعٍ آخَرَ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ جَاءَهُ، وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ فَقَالَ ذَلِكَ، صَحَّ.

فَصْلٌ الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ، وَالذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

يُجْبَرُ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَدْنَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، أَشْبَهَ الزَّائِدَ فِي الصِّفَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَشْرُوطِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ كَالْأَدْنَى، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ قَبُولُهُ كَغَيْرِ جِنْسِهِ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ (وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَزِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ وَكَشَرْطِهِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ تَضَرَّرَ. وَالثَّانِي: لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا أُسْلِمَ فِيهِ، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ قَبُولُهُ.

نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يَأْخُذُ فَوْقَ صِفَتِهِ بَلْ دُونَهَا (وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «مَنْ أَسْلَمِ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنِ الْإِمَامِ: يَأْخُذُ أَدْنَى كَشَعِيرٍ عَنْ بُرٍّ بِقَدْرِ كَيْلِهِ، وَلَا يَرْبَحُ مَرَّتَيْنِ وَاحْتُجَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَبِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ حَقِّهِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ (فَإِنْ جَاءَهُ) بِالْأَجْوَدِ (وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ، فَلَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا (وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ فَقَالَ ذَلِكَ، صَحَّ) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَإِمْسَاكُهُ مَعَ الْأَرْشِ

[الفَصْلٌ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]

فصل (الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>