للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِجَازَةِ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلِلْآخَرِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى سَبْعَةٍ.

فَصْلٌ وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، عَمَلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ، فَإِذَا وَصَّى بِنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَخَذْتَهَا من اثْنَيْ عَشَرَ، وَعَالَتْ إِلَى خَمْسَةَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى سَبْعَةٍ) لَمْ يَذْكُرِ الْمُؤَلِّفُ مَا لِلْمُجَازِ لَهُ، وَالْمَرْدُودِ عَلَيْهِ، وَمَا لِلْمُجِيزِ، فَنَقُولُ: إِذَا أَجَازَ الِابْنَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، كَانَ لَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، وَإِذَا رَدَّا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، فَقَدْ نَقَصَهُ رَدُّهُمَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَإِنْ أَجَازَا لِصَاحِبِ الرُّبُعِ، كَانَ لَهُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَإِنْ رَدَّا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَنَقَصَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا تِسْعَةً يَبْقَى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَأَمَّا الِابْنَانِ، فَالَّذِي أَجَازَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ إِذَا أَجَازَ لَهُمَا كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِمَا كَانَ لَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، فَنَقَصَتْهُ الْإِجَازَةُ لَهُمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى لَهُ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالَّذِي أَجَازَ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ إِذَا أَجَازَ لَهُمَا كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِمَا كَانَ لَهُ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ، فَنَقَصَتْهُ الْإِجَازَةُ لَهُمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ، مِنْهَا تِسْعَةٌ لِصَاحِبِ الرُّبُعِ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْوَصِيَّيْنِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، فَصَارَ الْمَجْمُوعُ لَهُمَا وَلِلِابْنَيْنِ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ.

مَسْأَلَةٌ: أَوْصَى لِشَخْصٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبُعِهِ، فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ الْمَالِ، وَلِلْآخَرِ رُبُعُهُ مَعَ الْإِجَازَةِ، وَإِنْ رَدَّ الْوَرَثَةُ، قَسَّمْتَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثَاهُ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ، وَقَسَّمْتَ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الْوَرَثَةِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

[حُكْمُ مَا إِذَا زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]

فَصْلٌ (وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، عَمَلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ) نَصَّ عَلَيْهِ، أَيْ: تَجْعَلُ وَصَايَاهُمْ كَالْفُرُوضِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْوَرَثَةِ، إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمَالِ (فَإِذَا وَصَّى بِنِصْفٍ وثلث وَرُبُعٍ وَسُدُسٍ أَخَذْتَهَا مِنْ) مُخْرَجِهَا (اثْنَيْ عَشَرَ، وَعَالَتْ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَتُقَسِّمُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ) أَيْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا (كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>