للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ عَدْلٍ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُرَاهِقًا أَوِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الرُّبُعِ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، أَنْقِصْهَا سَهْمًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ، فَهِيَ نَصِيبُ ابْنٍ، أَنْقِصْهَا سَهْمَيْنِ يَبْقَى تِسْعَةٌ، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْخَالِ، وَإِنْ نَقَصَهَا ثَلَاثَةً، فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ وَصِيَّةُ الْعَمِّ، وَبِالْجَبْرِ تَجْعَلُ مَعَ الْعَمِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمَعَ الْخَالِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الدَّرَاهِمِ دِينَارًا، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ دِرْهَمًا يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبًا، اجْبُرْ وَقَابِلْ، وَأَسْقِطِ الْمُشْتَرَكَ يَبْقَى مَعَكَ دِينَارَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَاقْلِبْ وَحَوِّلْ تَصِرِ الدَّرَاهِمُ ثَمَانِيَةً وَالدَّنَانِيرُ تِسْعَةً.

الثَّانِيَةُ: أَوْصَى لِعَمِّهِ بِعَشَرَةٍ إِلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ خَالِهِ، وَلِخَالِهِ بِعَشَرَةٍ إِلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فَاضْرِبِ الْمَخَارِجَ تَكُنْ عِشْرِينَ، أَنْقِصْهَا سَهْمًا تَكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، فَهِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً، أَنْقِصْهَا سَهْمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، اضْرِبْهَا فِي الْعَشَرَةِ، ثُمَّ فِيمَا مَعَ الْعَمِّ، وَهُوَ خَمْسَةٌ، تَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ، اقْسِمْهَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَهِيَ وَصِيَّةُ عَمِّهِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، فَهِيَ وَصِيَّةُ عَمِّهِ، وَاجْعَلْ مَعَ الْعَمِّ خَمْسَةً، وَانْقُصْهَا سَهْمًا، وَاضْرِبْهَا فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، اقْسِمْهَا تَكُنْ مِائَةً، وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَهِيَ وَصِيَّةُ خَالِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ، وَلِآخَرَ بِدِرْهَمٍ، فَاجْعَلِ الْمَالَ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ، وَثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، وَإِلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ دِرْهَمَيْنِ بَقِيَ سَبْعَةٌ وَنَصِيبَانِ، ادْفَعْ نَصِيبَيْنِ إِلَى ابْنَيْنِ، فَيَبْقَى سَبْعَةٌ لِلِابْنِ الثَّالِثِ، فَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ، وَالْمَالُ ثَلَاثُونَ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ بِدِرْهَمَيْنِ، فَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ، وَالْمَالُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ]

لَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِي الْوَصِيَّةِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ لَمَّا عَبَرَ الْفُرَاتَ، أَوْصَى إِلَى عُمَرَ، وَأَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ سِتَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُثْمَانُ وَابْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>