للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ إِذَا لَمْ يَنْقَسِمْ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً، فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلُ مَا كَانَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْأُخْتُ بِالْأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ تِسْعَةً، وَمِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا مَاتَتْ عَنْهُ، وَهُوَ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، فَقَدَ خَلَّفَتْ أُخْتًا وَجَدَّةً، وَجَدُّ الْأُمِّ سَاقِطٌ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ تُوَافِقُ مَا مَاتَتْ عَنْهُ بِالْأَنْصَافِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ، وَتُسَمَّى الْمَأْمُونِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عَنْهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ فِي الْجَوَابِ: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، فَعَلِمَ أَنَّهُ عَرَفَهَا، فَقَالَ لَهُ: كَمْ سِنُّكَ؟ فَفَطِنَ يَحْيَى أَنَّهُ اسْتَصْغَرَهُ، فَقَالَ: سِنُّ مُعَاذٍ لَمَّا وَلَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَمَنَ، وَسِنُّ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ لَمَّا وَلَّاهُ مَكَّةَ، فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ، وَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ.

[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ]

ِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ، شَرَعَ فِي بَيَانِ تَصْحِيحِهَا، وَمَعْنَى التَّصْحِيحِ: أَنْ يُحَصِّلَ عَدَدًا إِذَا قُسِّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ، خَرَجَ نَصِيبُ كَلِّ فَرْدٍ سَهْمٌ صَحِيحٌ بِلَا كَسْرٍ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْفَرْضُ مِنْ عَدَدٍ دُونَهُ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا: الْفَاضِلُ، وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ جُزْءِ السَّهْمِ، وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَابَلَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: مُقَابَلَةُ السِّهَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّأْصِيلِ، وَرُءُوسِ أَصْحَابِهَا، وَالثَّانِي: مُقَابَلَةُ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِنَوْعٍ آخَرَ، حَيْثُ لَا يَصِحُّ انْقِسَامُ سِهَامِ النَّوْعِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ بَقِيَ أَوْ رَجَعَ إِلَى وَفْقٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا انْقَسَمَتْ سِهَامٌ كل وفق عَلَيْهِمْ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الضَّرْبِ بِأَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ.

(إِذَا لَمْ يَنْقَسِمْ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً) أَيْ: بِلَا كَسْرٍ (فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ) أَيْ: عَدَدَ رُءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ لَا تَصِحُّ، وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ سِتَّةٌ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (وَعَوْلِهَا) أَيْ: تَضْرِبُ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَعَوْلِهَا (إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَخَمْسَةِ بَنَاتٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>