للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا، ثُمَّ أَرَادَتِ الْمَنْعَ، فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ قَبْلَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

قِبَلِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا نَفَقَةَ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَهُوَ مُتَّجِهٌ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ رِضَاهَا بِتَأْجِيلِهِ رِضًا مِنْهَا بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِهِ كَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا، فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِ الْعَاجِلِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُلُولِهِ بَعْدَ تَأْجِيلِهِ وَعَدَمِهِ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي "؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا، فَاسْتَقَرَّ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ.

فَرْعٌ: إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً أَوْ لَهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِ كَمَهْرِ الصَّغِيرَةِ فِي الْأَصَحِّ.

(فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا ثُمَّ أَرَادَتِ الْمَنْعَ، فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ) إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا، فَدَخَلَ أَوْ خَلَا، ثُمَّ أَرَادَتِ الْمَنْعَ فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي الْجَوَابِ عَنْهَا، وَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُهُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، مِنْهُمْ صَاحِبُ " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ اسْتَقَرَّ بِهِ الْعِوَضُ بِرِضَا الْمُسَلِّمِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ كَتَسْلِيمِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَبَرِّعِ بِالتَّسْلِيمِ وَعَدَمِهِ، وَهُوَ قَادِحٌ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ، وَالثَّانِي - وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ -: عَلَى أَنَّ لَهَا الْمَنْعَ؛ لِأَنَّهُ تَسْلِيمٌ يُوجِبُهُ الْعَقْدُ، فَكَانَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْهُ قَبْلَ صَدَاقِهَا، كَمَا لَوْ تَتَبَرَّعُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا، فَأَمَّا إِنْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ الِامْتِنَاعِ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ " كَالْبَائِعِ الْمُكْرَهِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا أَظْهَرَ مَعِيبًا بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَنَّ لَهَا الْمَنْعَ.

فَرْعٌ: إِذَا أَبَى كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ، أُجْبِرَ زَوْجٌ، ثُمَّ زَوْجَةٌ، وَإِنْ بَادَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَبَتِ التَّسْلِيمَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ.

[إِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ]

(وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ) الْحَالِّ (قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْفَسْخُ) اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ، اخْتَارَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>