للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُرِهَ، وَفِي تَحْرِيمِهِ رِوَايَتَانِ.

وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فَرْعٌ: إِذَا عَلَّقَهُ بِقِيَامٍ، فَقَامَتْ حَائِضًا، فَفِي " الِانْتِصَارِ ": مُبَاحٌ، وَفِي " التَّرْغِيبِ ": بِدْعِيٌّ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ: إِنْ عَلَّقَهُ بِقُدُومِهِ فَقَدِمَ فِي حَيْضِهَا - فَبِدْعَةٌ، وَلَا إِثْمَ، وَكَذَا طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ الْمُتَعَقِّبِ لِلرَّجْعَةِ بِدْعِيٌّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ، وَاخْتَارَ فِي " التَّرْغِيبِ ": وَيَلْزَمُهُ وَطْؤُهَا.

[إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ]

(وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) وَقِيلَ: أَوِ اثْنَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ (فِي طُهْرٍ) - لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي " الْفُرُوعِ " - (لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، كُرِهَ) ؛ لِلِاخْتِلَافِ فِي تَحْرِيمِهِ (وَفِي تَحْرِيمِهِ رِوَايَتَانِ) إِحْدَاهُمَا: لَا يَحْرُمُ، وَيَكُونُ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ لِأَنَّ «الْمُلَاعِنَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» - وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ: «فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْفَذَهُ» وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْكَرَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلسُّنَّةِ لَأَنْكَرَهُ، فَعَلَيْهَا: يُكْرَهُ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَالثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ، وَهُوَ بِدْعَةٌ، وَيَقَعُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: ١] ، ثُمَّ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢] ، وَمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، لَمْ يَبْقَ لَهُ أَمْرٌ يَحْدُثُ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلهُ» ؛؛ وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لِلْبُضْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَحُرِّمَ كَالظِّهَارِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ يَرْتَفِعُ تَحْرِيمُهُ بِالتَّكْفِيرِ، وَالثَّالِثَةُ: يَحْرُمُ فِي الطُّهْرِ لَا الْأَطْهَارِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ بِدْعَةً، وَقَالَ الْمَجْدُ: هُوَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلَاثِ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَوْقَعَ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ - وَقَعَ الثَّلَاثُ، رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: مَنْ طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهُوَ وَاحِدَةٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>