للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَوَى ثَلَاثًا - لَمْ تُطَلَّقْ إِلَّا وَاحِدَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ - طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِعَدِّ الْمَقْبُوضَتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا، طُلِّقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ، فَلَوْ وَقَعَ أَكْثَرُ مِنْهَا وَقَعَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَالثَّانِي: يَقَعُ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهَا؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ مَعَهَا اثْنَتَانِ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ ": وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَعَهَا اثْنَتَانِ لَا يُؤَدِّيهِ مَعْنَى الْوَاحِدَةِ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ، فَنِيَّتُهُ فِيهِ نِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ، فَلَا تَعْمَلُ، كَمَا لَوْ نَوَى الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ إِذَا لَمْ تَحْتَمَلْ ذَلِكَ فَـ " أَنْتِ طَالِقٌ " تَحْتَمِلُهُ - قَالَهُ ابْنُ الْمُنَجَّا. فَعَلَى الثَّانِي: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَصَادَفَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا مَوْتَهَا أَوْ قَارَنَهُ - فَوَاحِدَةً، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَقَعُ ثَلَاثًا؛ لِوُجُودِ الْمُفَسِّرِ فِي الْحَيَاةِ، قَالَهُ فِي " التَّرْغِيبِ "، وَلَعَلَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، هَلْ يَرِثُهَا أَمْ لَا.

[إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ]

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ - طُلِّقَتْ ثَلَاثًا) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: مَعَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّفْسِيرَ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ، وَذَلِكَ يَصْلُحُ لِلْبَيَانِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا فَوَاحِدَةٌ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " و" الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّ إِشَارَتَهُ، لَا تَكْفِي، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " التَّرْغِيبِ " (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِعَدِّ الْمَقْبُوضَتَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ) أَيْ: يَقَعُ ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا يَدَّعِيهِ، كَمَا لَوْ فَسَّرَ الْمُجْمَلَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": إِنْ أَشَارَ بِالْكُلِّ فَوَاحِدَةٌ، (وَإِنْ قَالَ:) لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ (أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ) أَيِ: الْأُخْرَى (ثَلَاثًا، طُلِّقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَالْإِضْرَابُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ إِيقَاعِهِ (وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَا؛ وَلِأَنَّ الْإِضْرَابَ إِثْبَاتٌ لِلثَّانِي وَنَفْيُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ لَا، بَلْ هَذِهِ - طُلِّقَتَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَهَذِهِ طَالِقٌ - وَقَعَ بِالثَّانِيَةِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ، كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الْأُولَى وَالْآخِرَتَيْنِ وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَقَعَ بِالْأُولَى، وَإِحْدَى الْآخِرَتَيْنِ كَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَالثَّالِثَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>