للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ

الطَّلَاقُ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ، يَنْوِي الْإِيقَاعَ - وَقَعَ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ، لَمْ يَقَعْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَقَعُ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: لَا يَقَعُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ، وَيَقَعُ إِذَا قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا، أَوْ طَلَّقْتُهَا فِي نِكَاحٍ قَبْلَ هَذَا - قُبِلَ مِنْهُ، إِذَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ، فَإِنْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ، فَهَلْ تُطَلَّقُ؟ عَلَى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ] [إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ]

بَابٌ

الطَّلَاقُ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ (إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ، يَنْوِي الْإِيقَاعَ - وَقَعَ) ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ أَغْلَظُ (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ، لَمْ يَقَعْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى زَمَنٍ يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهُ فِيهِ، وَهُوَ الزَّمَنُ الْمَاضِي وَقَبْلَ نِكَاحِهِ، فَلَمْ يَقَعْ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِيَوْمَيْنِ، فَقَدِمَ الْيَوْمَ، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ (وَقَالَ الْقَاضِي: يَقَعُ) وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلْقَةَ بِمَا لَا تَتَّصِفُ بِهِ، فَلَغَتِ الصِّفَةَ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِآيِسَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ (وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: لَا يَقَعُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسُ) ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ (وَيَقَعُ إِذَا قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ) ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثَانِيًا، وَهَذَا الْوَقْتُ قَبْلَهُ، فَيَقَعُ فِيهِ بِخِلَافِ الْأُولَى، قَالَهُ الْقَاضِي، وَعَنْهُ: فِي الْأُولَى إِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْسُ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنِّي طَلَّقْتُهَا أَمْسُ - طُلِّقَتْ بِإِقْرَارِهِ، وَلَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي يَوْمِهَا؛ لِاعْتِرَافِهَا أَنَّ أَمْسُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عِدَّتِهَا (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا، أَوْ طَلَّقْتُهَا فِي نِكَاحٍ قَبْلَ هَذَا - قُبِلَ مِنْهُ، إِذَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ) ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ، وَقَوْلُهُ: إِذَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدُ، لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ مُحْتَمِلًا لِلصِّدْقِ، وَفِي " الْمُغْنِي ": إِنْ لَمْ يَكُنْ وُجِدَ، وَقَعَ طَلَاقُهُ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْبَلُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ الْوُجُودُ، فَإِذَنْ فِيهِ وَجْهَانِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ مَا لَمْ تُكَذِّبْهُ قرينة مِنْ غَضَبٍ، أَوْ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ وَنَحْوِهِ (فَإِنْ مَاتَ) الْقَائِلُ (أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ، فَهَلْ تُطَلَّقُ) الْمَقُولُ لَهَا؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ) بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>