للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، دِينَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَصْلٌ

فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ إِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ قَدِمَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، دِينَ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِإِرَادَتِهِ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) كَذَا فِي " الْفُرُوعِ " أَشْهَرُهُمَا: الْقَبُولُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، فَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، فَقَرَأَتْهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهَا - وَقَعَ إِنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَارِئَةً فَوَجْهَانِ، قَالَهُ فِي " التَّرْغِيبِ " و" الرِّعَايَةِ ".

قَالَ أَحْمَدُ: لَا تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا شَاهِدَا عَدْلٍ، لَا حَامِلَ الْكِتَابِ وَحْدَهُ.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطلاق بِالْحَلِفِ]

فَصْلٌ

فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ (إِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ) أَوْ إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ حَقًّا (طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ حِلْفٌ بِطَلَاقِهَا، وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ فِيهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ، وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ، أَوْ تَكْذِيبُهُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُمْكِنِ الْوُجُودِ مُمْكِنُ الْعَدَمِ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ ثَلَاثَ صُوَرٍ أَحَدُهَا: تَعْلِيقُهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْلِيكٌ لَا حَلِفٌ، الثَّانِي: تَعْلِيقُهُ عَلَى الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ بِدْعَةٍ، الثَّالِثُ: تَعْلِيقُهُ عَلَى الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقُ سُنَّةٍ، وَأَبَى آخَرُونَ اسْتِثْنَاءَهَا، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَاخْتَارَ الْعَمَلَ بِعُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ، وَقَصْدَهُ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ، وَأَنَّهُ مُوجَبُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ، فَهَلْ هُوَ حَلِفٌ؛ فِيهِ وَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا: لَا تُطَلَّقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ يَقْدَمَ الْحَاجُّ - قَالَهُ الْقَاضِي فِي " الْمُحَرَّرِ " وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " و" الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ مَا قُصِدَ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ أَوِ الْحَثُّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>