للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجْهَانِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ، فَإِنْ رَاجَعَهَا، أَوْ نَكَحَهَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ.

وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَقِيلَ: تُبْنَى كَحَيْضٍ (إِلَّا الْحَيْضُ، فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ) وَلَا يُمْنَعُ ضَرْبُ الْمُدَّةِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ لَمْ يُمْكِنْ ضَرْبُ الْمُدَّةِ؛ لَأَنَّ الْحَيْضَ فِي الْغَالِبِ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَهْرٌ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِسْقَاطِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ. (وَفِي النِّفَاسِ وَجْهَانِ) وَقِيلَ: رِوَايَتَانِ أَحَدُهُمَا هُوَ كَالْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَحْكَامِهِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَشْهَرُ: إنَّهُ كَالْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ. وَقِيلَ: مَجْنُونَةٌ لَهَا شَهْوَةٌ كَعَاقِلَةٍ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": فَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا كَحَيْضٍ وَحَبْسٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ. وَقِيلَ: بَلَى، إِنْ طَرَأَ بَعْضُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ زَالَ اسْتُؤْنِفَتْ، وَقِيلَ: لَا كَحَيْضٍ، قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ ": فَيَخْرُجُ أَنْ يُسْقِطَ أَوْقَاتَ الْمَنْعِ مِنْهَا، وَيَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى (وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْنُوعَةً بِغَيْرِ الْيَمِينِ، فَانْقَطَعَتِ الْمُدَّةُ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا سَوَاءٌ بَانَتْ بِفَسْخٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ نِكَاحِهَا (فَإِنْ رَاجَعَهَا، أَوْ نَكَحَهَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ) لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَعُودُ حُكْمُهُ بِذَلِكَ، وَالتَّرَبُّصُ وَاجِبٌ فَوَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا ضَرُورَةَ الْوَفَاءِ بِالْوَاجِبِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيِّ كَالْبَائِنِ فِي انْقِطَاعِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، وَفِي اسْتِئْنَافِهَا بِالرُّجُوعِ إِلَى زَوْجَتِهِ. وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَأَنَّهُ لَا يَحْتَسِبُ الْمُدَّةَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنَ الرَّجْعَةِ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، فَانْقَطَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِذَا طَلَّقَ اسْتُؤْنِفَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى مِنْ حِينِ طَلَاقِهِ وَتُحْتَسَبُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي زَمَنِ عِدَّةِ الرَّجْعَةِ، فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَفَ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعُدَّةُ قَبْلَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ تَرَبَّصَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ طَلَّقَ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ لَمْ تَنْقَطِعْ قَبْلَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا، وَقِيلَ: تَنْقَطِعُ وَتُسْتَأْنَفُ كَمَا لَوِ ارْتَدَّا، أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ أَسْلَمَا فِي الْعِدَّةِ.

[انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفَيْئَةِ]

(وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ) كَمَرَضٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>