للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَغَالِبُهَا تِسْعَةٌ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ. وَعَنْهُ: سَنَتَانِ. وَأَقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا.

فَصْلٌ الثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ. وَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُودُهُ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، وَلَا يُزَادَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ. (وَعَنْهُ: سَنَتَانِ) ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ.

(وَأَقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا) وَهُوَ أَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنَ الْحَمْلِ، وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ ثَمَانِينَ يَوْمًا مُنْذُ أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا ; لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِمَا دُونَ الْمُضْغَةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ، فَأَمَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ فِيهِ إِشْكَالٌ. وَقِيلَ: بَلْ ثَمَانُونَ وَلَحْظَتَانِ، وَهُوَ إِذَنْ مُضْعَةٌ غَيْرُ مُصَوَّرٍ، وَيُصَوَّرُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

[الثَّانِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

فَصْلٌ (الثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا. (عَدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً) بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ الْآيَةُ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ: عَشْرُ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْيَوْمَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللَّيْلَةِ، لَا يُجْزِئُهَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بَالِغَةً، أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ، وَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْحَيْضِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>