للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْصُبَ سِكِّينًا أَوْ حَجَرًا فَيُؤَوَّلُ إِلَى إِتْلَافِ إِنْسَانٍ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَهَذَا كُلُّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ.

فَصْلٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُونَ. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. وَإِنْ جَرَحَهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

إِنْسَانٍ) لِأَنَّهُ يُشَارِكُ الْخَطَأَ فِي الْإِتْلَافِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ خَطَأً لِعَدَمِ الْقَصْدِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ، فَيَكُونُ مَا ذِكْرُ خَطَأً، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْفُرُوعِ " قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ ": وَالْقَتْلُ بِالسَّبَبِ مُلْحَقٌ بِالْخَطَأِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجِنَايَةَ، فَإِنْ قَصْدَهَا فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَقَدْ يَقْوَى فَيَلْحَقُ بِالْعَمْدِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ (وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَهَذَا كُلُّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ) لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِبْ بِالْخَطَأِ فَهَذَا أَوْلَى (وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِأَنَّهَا تَحْمِلُ دِيَةَ الْخَطَأِ فَمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ كَذَلِكَ (وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ) لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ فِي الَّذِي أُجْرِيَ مَجْرَاهُ.

[فَصْلٌ: قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ]

فَصْلٌ (وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) عَلَى الْأَشْهَرِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَهَذَا إِذَا كَانَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَالِحًا لِلْقَتْلِ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَتَوَاطَئُوا عَلَى ذَلِكَ (وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُونَ) نَقَلَهَا حَنْبَلٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ مُكَافِئٌ لِلْمَقْتُولِ، فَلَا يُؤْخَذُ أَبْدَالٌ بِمُبْدَلٍ وَاحِدٍ كَمَا لَا تُؤْخَذُ دِيَاتٌ بِمَقْتُولٍ وَاحِدٍ، وَلِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْأَوْصَافِ يُمْنَعُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحُرَّ لَا يُؤْخَذُ بِالْعَبْدِ، فَالتَّفَاوُتُ فِي الْعَدَدِ أَوْلَى وَعَلَيْهَا تَلْزَمُهُمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَ الْجَمَاعَةَ بِوَاحِدٍ، وَعَلَى الْأُولَى تَلْزَمُهُمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَشْهَرُ كَخَطَأٍ، وَنَقَلَ ابْنُ مَاهَانَ تَلْزَمُهُمْ دِيَاتٌ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>