للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ: الَّتِي تَصِلُ إِلَى بَاطِنِ الْجَوْفِ، مِنْ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ نَحْرٍ، فَإِنْ خَرَقَهُ مِنْ جَانِبٍ فَخَرَجَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، فَهِيَ جَائِفَتَانِ، وَإِنْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَنَّهُمْ تَرَكُوا ذِكْرَهَا لِكَوْنِهَا لَا يَسْلَمُ صَاحِبُهَا فِي الْغَالِبِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: بَلْ يَجِبُ فِيهَا كُلُّ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ، وَقِيلَ: فِيهَا مَعَ مَا ذُكِرَ حُكُومَةٌ لِخَرْقِ جِلْدَةِ الدِّمَاغِ.

مَسْأَلَةٌ: أَوْضَحَهُ رَجُلٌ، ثُمَّ هَشَّمَهُ آخَرُ، ثُمَّ جَعَلَهَا ثَالِثٌ مُنَقِّلَةً، ثُمَّ جَعَلَهَا رَابِعٌ مَأْمُومَةً، فَعَلَى الْأَوَّلِ أَرْشُ مُوَضِّحَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي خَمْسٌ تَمَامَ أَرْشِ الْهَاشِمَةِ، وَعَلَى الثَّالِثِ خَمْسٌ تَمَامَ أَرْشِ الْمُنَقِّلَةِ، وَعَلَى الرَّابِعِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وثلث تَمَامَ أَرْشِ الْمَأْمُومَةِ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ، وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ هَشَّمَ خَمْسٌ أُخْرَى، وَعَلَى مَنْ نَقَّلَهُ عَشْرٌ أُخْرَى، وَعَلَى مَنْ أَمَّهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثُ بَعِيرٍ، وَكَمَنْ أَوْضَحَهُ إِيضَاحَةً فَقَطْ.

[الْجَائِفَةُ]

فَصْلٌ (وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ) فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» ، وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَلِأَنَّهَا جِرَاحَةٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَرْشُهَا بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ كَالْمُوَضِّحَةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي جِرَاحِ الْبَدَنِ الْخَالِيَةِ عَنْ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ مُقَدَّرًا غَيْرَ الْجَائِفَةِ (وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى بَاطِنِ الْجَوْفِ) وَلَوْ لَمْ يَخْرِقِ الْأَمْعَاءَ (مِنْ: بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ نَحْرٍ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحَلْقٍ، وَمَثَانَةٍ، وَبَيْنَ خُصْيَتَيْنِ، وَدُبُرٍ. وَفِي الرِّعَايَةِ: وَهِيَ مَا وَصَلَ جَوْفًا فِيهِ قُوَّةٌ مُحِيلَةٌ لِلْغِذَاءِ، مِنْ: ظَهْرٍ، أَوْ بَطْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَخْرِقِ الْأَمْعَاءَ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ نَحْرٍ، أَوْ دِمَاغٍ، وَإِنْ لَمْ يَخْرِقِ الْخَرِيطَةَ، أَوْ مَثَانَةٍ، أَوْ مَا بَيْنَ وِعَاءِ الْخُصْيَتَيْنِ وَالدُّبُرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>