للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتُهُ، أَوْ مَلَكَهُ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ. وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَقِيمَتُهُ وَحْدَهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لَمْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِالْمَضْرُوبِ.

[سَرَقَ نِصَابًا ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ]

(وَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ: بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، لِأَنَّ النُّقْصَانَ وُجِدَ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا الْقَطْعَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَصَ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَلِأَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ النِّصَابِ حَالَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ (أَوْ مَلَكَهُ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ) لِمَا «رَوَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ نَامَ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ إِنَّ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّ النِّصَابَ شَرْطٌ فَلَمْ تُعْتَبَرِ اسْتِدَامَتُهُ كَالْحِرْزِ، لَكِنْ إِنْ مَلَكَ الْعَيْنَ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى الْحَاكِمِ، وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا عِنْدَهُ، لَمْ يَجِبِ الْقَطْعُ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِرَافِعِهِ عَفْوٌ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ، وَغَيْرِهِ: قَبْلَ الْحُكْمِ، قَالَ أَحْمَدُ: تُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ، فَإِذَا صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَصَحَّ عِنْدَهُ الْأَمْرُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاعْتِرَافِ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ آخَرُونَ: لَوْ مَلَكَهُ سَارِقُهُ قُطِعَ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَحْمَدَ (وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، لَمْ يُقْطَعْ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْقَطْعِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ الْحِرْزِ الْعَيْنَ، وَهِيَ نِصَابٌ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَذْبُوحَةً نِصَابًا قُطِعَ بِإِخْرَاجِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا (وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَقِيمَتُهُ وَحْدَهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لَمْ يُقْطَعْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا، وَالْمَشْرُوطُ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِ شَرْطِهِ، فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا دِرْهَمًا، وَمَعًا عَشَرَةً، غُرِّمَ ثَمَانِيَةً الْمُتْلَفَ، وَنَقْصَ التَّفْرِقَةِ، وَقِيلَ: دِرْهَمَيْنِ، وَكَذَا جُزْءًا مِنْ كِتَابٍ، ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ.

فَرْعٌ: إِذَا أَتْلَفَ وَثِيقَةً لِغَيْرِهِ بِمَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهَا، فَفِي إِلْزَامِهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ احْتِمَالَانِ: أَقْوَاهُمَا: يَلْزَمُهُ، وَمِثْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ فِي كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ، وَيُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْدِيلًا بِطَرَفِهِ دِينَارٌ مَشْدُودٌ يَعْلَمُهُ، وَقِيلَ: أَوْ يَجْهَلُهُ، صَحَّحَهُ فِي " الْمُذْهَبِ ": كَجَهْلِهِ قِيمَتَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>