للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

الْخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ، كَنَذْرِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ التَّقَرُّبِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ، فَقَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ سَلَّمَ مَالِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، فَمَتَى وُجِدَ شَرْطُهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ، وَلَزِمَهُ فِعْلُهُ.

وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ صَوْمُ رَمَضَانَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمَنْذُورُ هَاهُنَا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ، فَيَكُونَ كَنَذْرِ ذَلِكَ، وَعَنْهُ: إِنْ زَادَ عَلَى ثُلُثِ الْكُلِّ أَجْزَأَهُ قَدْرُ الثُّلْثِ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُسَمَّى رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إِنْ قَالَ: إِنْ مَلَكْتُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهِيَ صَدَقَةٌ، إِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَجْزَأَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ أَرَادَ النَّذْرَ أَجْزَأَهُ الثُّلُثُ.

فَرْعٌ: إِذَا حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْتُ سَائِلًا، فَقِيَاسُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ كَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إِلَّا مَا يَحْتَاجُهُ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ الزَّائِدِ، وَحَبَّةُ بُرٍّ لَيْسَتْ سُؤَالَ السَّائِلِ، وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ، وَيُحْتَمَلُ خُرُوجُهُ مِنْ نَذْرِهِ بِحَبَّةِ بُرٍّ لِتَعْلِيقِ حُكْمِ الرِّبَا عَلَيْهَا، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ.

[الْقِسْمُ الْخَامِسُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ]

فَصْلٌ

(الْخَامِسُ: ١ نَذْرُ التَّبَرُّرِ) وَهُوَ التَّقَرُّبُ، يُقَالُ: تَبَرَّرَ تَبَرُّرًا، أَيْ: تَقَرَّبَ تَقَرُّبًا (كَنَذْرِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ التَّقَرُّبِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ) كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَنَحْوِهِ (سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ) لِشُمُولِهِ لَهُمَا (فَقَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلَّمَ مَالِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، فَمَتَى وُجِدَ شَرْطُهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ، وَلَزِمَهُ فِعْلُهُ) أَقُولُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ، وَهُوَ نَذْرُ الْمُسْتَحَبِّ، يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا، مِنْهَا: مَا إِذَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ اسْتَجْلَبَهَا، أَوْ نِقْمَةٍ اسْتَدْفَعَهَا، وَتَكُونُ الطَّاعَةُ الْمُلْتَزِمَةُ مِمَّا لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ، فَلِهَذَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ إِجْمَاعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، أَوْ فَعَلْتُ كَذَا لِدَلَالَةِ الْحَالِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ تَصَدَّقْتُ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ أَصُومُ كَذَا: هَذَا نَذْرٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، وَقَوْلُ الْقَائِلِ: لَإِنِ ابْتَلَانِي اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>