للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الشُّفْعَةِ عَنْهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ عَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ، وَأَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةَ لَمْ يُقْبَلْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْبَلَ.

بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ

وَالْمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ؛ أَحَدُهَا: الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ، فَلَا يُقْبَلُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى فِي قَضِيَّةٍ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ، وَقَبُولُ الشَّهَادَةِ هُنَا مِنَ النَّقْضِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

فَرْعٌ: الْخِلَافُ جَارٍ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ رُدَّتِ التُّهْمَةُ رَحِمٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ، ثُمَّ أَعَادَهَا، وَقِيلَ: إِنْ زَالَ الْمَانِعُ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ، كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ وَتَطْلِيقِ الزَّوْجَةِ رُدَّتْ، وَإِلَّا فَلَا (وَإِنْ شَهِدَ الشَّفِيعُ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ فِي الشُّفْعَةِ عَنْهَا، فَرُدَّتْ، ثُمَّ عَفَا الشَّاهِدُ عَنْ شُفْعَتِهِ، وَأَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةَ، لَمْ يُقْبَلْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي) جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ أَشْبَهَ الْفَاسِقَ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْبَلَ) هَذَا وَجْهٌ؛ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا رُدَّتْ لِكَوْنِهِ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِعَفْوِهِ.

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مِنْ مَوَانِعِهَا الْحِرْصُ عَلَى أَدَائِهَا قَبْلَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَعْلَمُ بِهَا، قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا، فَتُرَدُّ، وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَ: وَمِنْ مَوَانِعِهَا الْعَصَبِيَّةُ، فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، وَبِالْإِفْرَاطِ فِي الْحَمِيَّةِ، كَتَعْصِيبِ قَبِيلَةٍ عَلَى قَبِيلَةٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ.

فَرْعٌ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ، فَقَالَ آخَرُ: أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ، أَوْ بِذَلِكَ، أَوْ كَذَلِكَ، أَوْ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي، فَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا.

ثَالِثُهَا يَصِحُّ فِي: وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَقَطْ، وَهُوَ أَشْهَرُ، وَفِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ: إِنَّ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمِيعِ أَوْلَى.

[بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ]

[الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ]

بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ.

وَعَدَدُ شُهُودِهِ (وَالْمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ) يَأْتِي بَيَانُهَا (أَحَدُهَا: الزِّنَى وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>