للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ، وَهَلْ يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَى بِشَاهِدَيْنِ أَوْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

الثَّانِي: الْقِصَاصُ سَائِرُ الْحُدُودِ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

يُوجِبُ حَدَّهُ) كَاللِّوَاطِ (فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ) عُدُولٍ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَى (وَهَلْ يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَى بِشَاهِدَيْنِ أَوْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

إِحْدَاهُمَا: لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ؛ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنَى، فَأَشْبَهَ الْفِعْلَ، وَالْمُرَادُ الْإِقْرَارُ الْمُعْتَبَرُ وَهُوَ أَرْبَعُ.

الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ عَدْلَانِ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ، فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ أَعْجَمِيًّا، فَفِي التَّرْجَمَةِ وَجْهَانِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ تُرْجُمَانَانِ.

وَمَنْ عَزَّرَ بِوَطْءِ فَرْجٍ، ثَبَتَ بِرَجُلَيْنِ، قَدَّمَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.

قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: مَعَ الْبَيِّنَةِ وَاثْنَيْنِ مَعَ الْإِقْرَارِ، وَتَثْبُتُ الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ وَمَا أَوْجَبَ تَعْزِيرًا بِعَدْلَيْنِ، أَشْبَهَ ظُلْمَ النَّاسِ.

[الْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْحُدُودِ]

(الثَّانِي: الْقِصَاصُ سَائِرُ الْحُدُودِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إِلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَحَمَّادٍ: يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ.

وَلَنَا أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْقِصَاصِ فَيُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ، كَقَطْعِ الطَّرَفِ بِخِلَافِ الزِّنَى، وَهَذَا مِمَّا يَحْتَاطُ لِدَرْئِهِ وَيَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِهِ.

لَا يُقَالُ: الْقَتْلُ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَى، وَاشْتُرِطَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ كَانَ الْقَتْلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِيهِ حَقُّ آدَمِيٍّ.

وَفِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ إِسْقَاطٌ لَهُ، بِخِلَافِ الزِّنَى، وَفِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ شُبْهَةٌ، «رَوَى الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

» وَعَنْهُ: جَوَازُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الِانْفِرَادِ بَيْنَهِنَّ فِي الْحَمَّامَاتِ، وَفِي اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ خِلَافٌ سَبَقَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدٍ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ بِمَرَّةٍ، وَعَنْهُ: أَرْبَعَ، نَقَلَ حَنْبَلٌ: يَرُدُّهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>