للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَظِيمٌ، أَوْ خَطِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، أَوْ جَلِيلٌ، أو قليل. قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بالْكَثِيرِ والْقَلِيلِ، وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ. قُبِلَ تَفْسِيرُهَا بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

قَالَ الْأَزَجِيُّ: فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مُسْلِمًا، لَزِمَهُ إِرَاقَةُ الْخَمْرِ وَقَتْلُ الْخِنْزِيرِ. وَإِنْ قَالَ: غَصَبْتُكَ. ثُمَّ فَسَّرَهُ بِحَبْسِهِ وَسَجْنِهِ، قُبِلَ.

وَفِي الْكَافِي: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ. وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ: إِنْ قَالَ: غَصَبْتُكَ. وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، قُبِلَ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ عِنْدَ الْقَاضِي.

قَالَ: وَعِنْدِي لَا ; لِأَنَّ الْغَصْبَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِمَا هُوَ مُلْتَزِمٌ شَرْعًا.

[قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ]

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ خَطِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، أو جليل أَوْ قَلِيلٌ. قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِالْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ) مِنَ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِذَلِكَ فِي لُغَةٍ وَلَا شَرْعٍ وَلَا عُرْفٍ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ مَالٍ إِلَّا وَهُوَ عَظِيمٌ كَثِيرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا دُونَهُ، وَيَتَوَجَّهُ الْعُرْفُ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ، كَيَسِيرِ اللُّقَطَةِ وَالدَّمِ الْفَاحِشِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ عَلَى أَقَلِّ مُحْتَمَلَاتِهِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِي مَالٍ عَظِيمٍ نِصَابُ السَّرِقَةِ. وَقَالَ فِي خَطِيرٍ وَنَفِيسٍ: صِفَةٌ لَا يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا كَتَسْلِيمٍ.

وَإِنْ قَالَ: عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ، قُبِلَ بِالْقَلِيلِ.

وَإِنْ قَالَ: عَظِيمٌ عِنْدِي. احْتَمَلَ كَذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ: يُعْتَبَرُ حَالُهُ، فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ. وَلَمْ يَصِفْهُ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ ; لِأَنَّ اسْمَ الْمَالِ يَقَعُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَعُرْفًا وَيُتَمَوَّلُ عَادَةً، فَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِهِ كَالْمَالِ الزَّكَوِيِّ. فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأُمِّ وَلَدٍ قُبِلَ. وَقَالَ ابْنُ حِمْدَانَ: وَيُحْتَمَلُ رَدُّهُ.

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ. قُبِلَ تَفْسِيرُهَا بِثَلَاثَةٍ) كَدَرَاهِمَ. نَصَّ عَلَيْهِ. (فَصَاعِدًا) لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَلُّ الْجَمْعِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فَوْقَ الْعَشَرَةِ ; لِأَنَّهُ اللُّغَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا بُدَّ لِلْكَثْرَةِ مِنْ زِيَادَةٍ وَلَوْ دِرْهَمٍ، إِذْ لَا حَدَّ لِلْوَضْعِ. كَذَا قَالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>