للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ مَوْضِعِهِ.

ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، وَيُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا أَنْ يَعْدُوَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

عَنْ كَذَا، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «وَلَا يَتَمَسَّحْ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» .

ثُمَّ إِنْ كَانَ يَسْتَجْمِرُ مِنَ الْغَائِطِ أَخَذَ الْحَجَرَ بِيَسَارِهِ فَمَسَحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بَوْلٍ، أَمْسَكَ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ، وَمَسَحَهُ عَلَى الْحَجَرِ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ، وَضَعَهُ بَيْنَ عَقِبَيْهِ، وَإِلَّا أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ، وَمَسَحَ بِيَسَارِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ: يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَيَمْسَحُهُ بِيَسَارِهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَبِكُلِّ حَالٍ تَكُونُ الْيُسْرَى هِيَ الْمُتَحَرِّكَةُ، لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْمُتَحَرِّكَةِ، فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيُسْرَى أَوْ بِهَا مَرَضٌ، اسْتَجْمَرَ بِيَمِينِهِ لِلْحَاجَةِ، قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ ": يَمِينُهُ أَوْلَى مِنْ يَسَارِ غَيْرِهِ (فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ) مَعَ الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِالْحَجَرِ لَا بِالْيَدِ، فَلَمْ يَقَعِ النَّهْيُ عَلَى مَا يُسْتَنْجَى بِهِ، لِكَوْنِ أَنَّ النَّهْيَ نَهْيُ تَأْدِيبٍ لَا تَحْرِيمٍ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَيَصِحُّ.

فَرْعٌ: تُبَاحُ الْمَعُونَةُ بِيَمِينِهِ فِي الْمَاءِ لِلْحَاجَةِ (ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ) مَعَ خَوْفِ التَّلَوُّثِ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ، وَهَذَا وَاجِبٌ، وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى دِرْهَمٍ.

[الِاسْتِجْمَارُ وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ طَاهِرٍ يُنَقِّي]

(ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِنْقَاءِ وَأَنْظَفُ، لِأَنَّ الْحَجَرَ يُزِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>