للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّعْمَةِ أَوْ انْدِفَاعِ النِّقْمَةِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ قُرْبَةٌ وَمُكَافَأَةُ إحْسَانٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَلَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ وَلَا إلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا إذْ الرِّبَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْبَيْعِ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَالْقُرْبَةِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمُطَوَّلَاتِ، وَأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ بَلْ رَغْبَةُ النَّاذِرِ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَتِنَا أَشَدُّ مِنْهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ النَّذْرِ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا إنْ جَامَعْتنِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبْدٍ نَظَرَ إنْ قَالَتْهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ فَنَذْرُ لَجَاجٍ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الشُّكْرِ لِلَّهِ مِنْ حَيْثُ يَرْزُقُهَا الِاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجِهَا لَزِمَهَا الْوَفَاءُ اهـ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ أَفْتَى بِبُطْلَانِ النَّذْرِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَقَدْ أَخْطَأَ.

[نَذْر صوم يَوْم الْجُمُعَةَ مُنْفَرِدًا]

(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا مِنْ أُسْبُوعٍ ثُمَّ نَسِيَهُ ثُمَّ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَعَ قَضَاءً، وَأَيْضًا فَإِنَّمَا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ فِي النَّفْلِ لَا فِي الْفَرْضِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَزَوُّجِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>