للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوَابَ مَبْسُوطًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْمَذْكُورَةَ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الرُّويَانِيِّ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ بُطْلَانُ الْقِسْمَةِ حَيْثُ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ وَصِحَّتُهَا حَيْثُ قُلْنَا إنَّهَا إفْرَازٌ وَلَا تَخْصِيصَ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ بُطْلَانُهَا فِي قِسْمَتَيْ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ، وَصِحَّتُهَا فِي قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ، وَأَنَّ الْمَرْجُوحَ الْقَائِلَ بِأَنَّهَا إفْرَازٌ مُطْلَقًا صِحَّتُهَا أَيْضًا فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَكَذَا فِي قِسْمَةِ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ فِيهَا مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ فَلَا تَصِحُّ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ.

وَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمِلْكِ عَنْ الْوَقْفِ حَيْثُ تَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْعًا وَحَيْثُ تَكُونُ إفْرَازًا جَازَتْ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ قِسْمَةُ الْمِلْكِ عَنْ الْوَقْفِ إنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ جَازَتْ الْقِسْمَةُ وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ. اهـ. وَمَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ الْوَقْفِ وَالْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْكَافِي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمْ.

(سُئِلَ) عَنْ مَنْزِلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالْآخَرُ لَهُ الْبَقِيَّةُ وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَصَاحِبُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَقَفَ حِصَّتَهُ عَلَى مَسْجِدٍ عَامِرٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِهِ ضَرِيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>