للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَهَلْ إذَا طَلَبَ صَاحِبُ التِّسْعَةِ أَسْهُمٍ الْقِسْمَةَ يُجَابُ لِذَلِكَ وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ الثَّانِي الَّذِي وَقَفَ حِصَّتَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجَابُ إلَى الْقِسْمَةِ إنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالسُّكْنَى وَالْإِسْكَانِ، وَأَمْكَنَ قِسْمَةُ الْمَنْزِلِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ لَا تَجُوزُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ) . (سُئِلَ) عَمَّنْ ارْتَكَبَ صَغَائِرَ وَغَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ ارْتَكَبَ خَصْلَةً تُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ .

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ أَسْبَابًا مِنْهَا الْفِسْقُ وَمَنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ بَلْ هُوَ عَدْلٌ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَاحْتِيطَ فِي أَمْرِهِ بِالْمُقَابَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا فِي الْحُكْمِ بِفِسْقِهِ مِنْ الضَّرَرِ الشَّدِيدِ لِسَلْبِ الْوِلَايَاتِ وَالْأَمَانَاتِ وَصَيْرُورَتِهِ كَافِرًا عِنْدَ الْخَوَارِجِ خَارِجًا عَنْ الْإِيمَانِ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي الْكُفْرِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ الْمُرُوءَةِ وَهِيَ تَخَلُّقُهُ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَبِارْتِكَابِهِ مَا يُخِلُّ بِهَا وُجِدَ سَبَبُ رَدِّ شَهَادَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ، وَأَرَادَ الْوَكِيلُ أَنْ يُثْبِتَ الْوَكَالَةَ بِشَهَادَةِ أَصْلِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فَرْعِهِ هَلْ يُثْبِتُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>