للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضَرْب الطُّبُول عِنْد مَزَار الْمَشَايِخ]

سُئِلَ) عَنْ الطُّبُولِ الَّتِي تُضْرَبُ عِنْدَ مَزَارِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُكْرَهُ أَمْ يَحْرُمُ وَهَلْ يَجِبُ مَنْعُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبَاحُ ضَرْبُ كُلِّ طَبْلٍ إلَّا طَبْلَ اللَّهْوِ كَالْكُوبَةِ، وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ فَيَحْرُمُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ضَرْبِ الطُّبُولِ إلَّا طَبْلَ اللَّهْوِ فَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي مُرُورِ شَخْصٍ عَلَيْهِ إنِّي لَا أُحِبُّ هَذَا طَبْعًا لَا لِشَيْءٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ مِنْ الصُّحْبَةِ وَلَا رَأَيْت مِنْهُ مَكْرُوهًا قَطُّ يُشِيرُ إلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ «الْأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ وَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» هَلْ ذَلِكَ غِيبَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِغِيبَةٍ؛ لِأَنَّهَا ذِكْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ أَمْرٍ قَائِمٍ بِقَلْبِ الْقَائِلِ.

[حضر مَعْصِيَة كَبِيرَة وَلَمْ ينكر مَعَ الْقُدْرَة]

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً كَشُرْبِ الْخَمْرِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ فَهَلْ سُكُوتُهُ عَلَى ذَلِكَ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ الْمَذْكُورِ كَبِيرَةٌ.

[ارْتَكَبَ مَا يخل بِالْمُرُوءَةِ فَهَلْ يَشْتَرِط لِقَبُولِ شَهَادَته مضي مُدَّة الِاسْتِبْرَاء]

(سُئِلَ) عَمَّنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِارْتِكَابِهِ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ كَإِدَامَةِ الرَّقْصِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَكَسُّرٌ إذَا تَابَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>