للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي نَفْسِ الْآمِرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ.

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةٌ وَخَمْسِينَ كَمْ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ قَالَ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ سُبُعٌ مِنْهَا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى لِلْوَارِثِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ فَبَيِّنُوا لَنَا طَرِيقَ الْمَأْخَذِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الطَّرِيقَ أَنَّ قِيمَةَ الْعَتِيقِ لَمَّا زَادَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ زَادَتْ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَالْكَسْبِ فَقِسْطُ مَا عَتَقَ لَا يُحْسَبُ عَلَى الْعَبْدِ وَقِسْطُ مَا رُقَّ تَزِيدُ بِهِ التَّرِكَةُ فَنَقُولُ عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءِ مَحْسُوبٌ بِثُلُثَيْ شَيْءٍ يَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ عَبْدًا لَا شَيْئًا يَعْدِلُ ضِعْفَ الْمَحْسُوبِ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ شَيْءٌ وَثُلُثُ شَيْءٍ فَالْعَبْدُ سَبْعَةٌ وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ فَيَعْتِقُ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ وَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْمَوْتِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَسُبُعَانِ وَالْمَحْسُوبُ عَلَيْهِ مِنْهَا قِيمَةُ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ وَهُوَ اثْنَانِ، وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ وَقِيمَتُهَا خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ وَهِيَ ضِعْفُ الْمَحْسُوبِ عَلَى الْعَبْدِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَى بَعْضَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَفِي سِرَايَتِهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ سَرِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>