للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَلَفَتْ الْأَجْوِبَةُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنَّ الْجَوَابَ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ السَّائِلِينَ بِأَنَّهُ أَعْلَمَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ أَوْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ رَغْبَةٌ أَوْ بِمَا هُوَ لَائِقٌ بِهِمْ أَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ كَانَ الْجِهَادُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إلَى الْقِيَامِ بِهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا وَقَدْ تَظَافَرَتْ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي وَقْتِ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ أَوْ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا الْفَضْلُ أَيْ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَحُذِفَتْ مِنْ وَهِيَ مُرَادَةٌ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْمَالِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ الْبَدَنِيَّةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ.

[الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

(سُئِلَ) عَنْ الْعَمَى هَلْ يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ نَقَلَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ امْتِنَاعَ وُقُوعِهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ لِسَيِّدِنَا يَعْقُوبَ وَشُعَيْبٍ غِشَاوَةٌ وَقِيلَ بَلْ عَمًى وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ لَمَّا جَاءَهُ الْقَمِيصُ وَقِيلَ إنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ الْعَمَى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَقَدْ حُكِيَ وُقُوعُهُ لِسَيِّدِنَا يَعْقُوبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>