للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَاجَرَتْ وَتَخَلَّفَ زَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ كَافِرًا بِمَكَّةَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ نِكَاحُهَا بِهِجْرَتِهَا وَلَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ لَمْ يَكُنْ شُرِعَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَمْ تَلْبَثْ إلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ أَبُو الْعَاصِ، وَأَظْهَرَ إسْلَامَهُ فَرَدَّهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إسْلَامِهِ إلَّا الْيَسِيرُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ هِجْرَتِهِ وَإِسْلَامِهَا سِتُّ سِنِينَ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ.

(سُئِلَ) هَلْ الِاشْتِغَالُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» أَوْ الِاشْتِغَالُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ» وَلِتَحْرِيمِ قِرَاءَتِهِ عَلَى ذِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَمَسِّ مَا كُتِبَ فِيهِ وَحَمْلِهِ عَلَى الْمُحْدِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْقُرْآنِ فَتَفْضِيلُهَا عَلَى بَقِيَّةِ كَلَامِهِ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَرَدَتْ بِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَا مِنْ بَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>