للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَنْظُرُونَ إلَى رَبِّهِمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ» وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ يَرَوْنَهُ أَيْضًا، وَأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ تَعَالَى إنَّمَا هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْخَيْرُ فِي وَفِي أُمَّتِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ. اهـ. وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ فِي أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ بِطُرُقٍ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» أَيْ السَّاعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَحَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» .

(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إسْرَائِيلَ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ قَدْ اُشْتُهِرَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَرِّجٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِمْ «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» .

(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدًا بِمَسْأَلَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثٍ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِهَا مُقَلِّدًا لَهُ فِيهَا وَيُغْنِي عَنْهُ «اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ» رَوَاهُ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَدْخَلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>