للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَمَضَانَ أَوْ عَامٌّ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْ رُئِيَ نَهَارًا وَلَمْ يُرَ لَيْلًا لَا يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُنْسَبُ الْهِلَالُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَا الْآتِيَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ أَنَّ اللَّيْلَةَ الْآتِيَةَ أَوَّلُ رَمَضَانَ لَا كَمَالُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَيَلْزَمُ صَوْمُ صَبِيحَتِهَا لَا لِلرُّؤْيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَشَارَ شَيْخُنَا بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ إذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَأَمَّا إذَا رُئِيَ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ وَلَمْ يُرَ لَيْلًا فَلَا قَائِلَ بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى رُؤْيَتِهِ أَثَرُهَا فَبَانَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ صَائِمٍ وَعَلَيْهِ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لَهَا فَسَبَقَهُ مَاءُ الْغُسْلِ مِنْ أُذُنَيْهِ إلَى جَوْفِهِ فَهَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ لِوُصُولِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مِنْ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ.

(سُئِلَ) عَنْ صَوْمِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُحَرَّمِ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ كَتَاسِعِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ لَا وَطَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ لَا يَتْرُكُونَ صَوْمَهُ وَيَرَوْنَهُ كَصَوْمِ الْفَرْضِ وَلَا يُوَاظِبُونَ عَلَى صَوْمِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ إنْ قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَالْعَوَارِفِ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَنْوَارِ وَالْعُبَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ وَهَلْ تَكُونُ صِحَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ دَلِيلًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْهُ بِخُصُوصِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>