للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ الْمُحَرَّمِ بَلْ يُسَنُّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ جَمِيعِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ صَوْمِ مُنْتَصَفِ شَعْبَانَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا» هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ لَا وَهَلْ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَمَنْ ضَعَّفَهُ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُ نِصْفِ شَعْبَانَ بَلْ يُسَنُّ صَوْمُ ثَالِثَ عَشَرِهِ وَرَابِعَ عَشَرِهِ وَخَامِسَ عَشَرِهِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ يُحْتَجُّ بِهِ. .

[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

(بَابُ الِاعْتِكَافِ) (سُئِلَ) مَا الْمُرَادُ بِرَحْبَةِ الْمَسْجِدِ الَّتِي قَالُوا حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا كَانَ خَارِجَهُ مُجْهَرًا عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَإِنْ خَالَفَ فِيهَا ابْنُ الصَّلَاحِ حَيْثُ قَالَ إنَّهَا صَحْنُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ الْمُطْلَقِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بَعْدَ عَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ أَوْ لَا وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِهَا وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمُرَادِ بِسِقَايَةِ الْمَسْجِدِ فِي هَذَا الْبَابِ هَلْ الْمُرَادُ بِهَا طَهَارَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ الْفَسَاقِي الَّتِي تَعْمَلُ فِي دَاخِلِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>