للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ ثُبُوتُ الزِّيَادَةِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي وَمَا فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِنَا أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَعُودَ مَا ذَكَرْنَا حَالَةَ التَّصْدِيقِ فَإِنَّا وَلَوْ قُلْنَا أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَمْ تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَذْكُورِ وَفَائِدَةُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورِ إحَالَةُ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا حُكْمَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَيُحِيلَا عَلَيْهِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا بَحْثَاهُ جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَيْنًا بِزِيَادَةٍ فَجَاءَ بِعَرْضٍ يَمْلِكُهُ وَبَاعَهُ بِنَقْدٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِثَمَنٍ زَائِدٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ بَاعَ الدَّائِنُ عَرْضًا يَمْلِكُهُ لِلْمَدِينِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَعَلَا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَكَذَا فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَلَا رِبًا وَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ، وَهَلْ يُسَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَالِ الْيَتِيمِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَإِذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ كَعَدَمِ الرُّؤْيَةِ مَثَلًا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا بِعِوَضَيْنِ فَهَلْ الزِّيَادَةُ الْمَأْخُوذَةُ رِبًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>