للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَجَلُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِذَا غَرَسَ الرَّاهِنُ أَوْ بَنَى فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ ثُمَّ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَذِنَ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ مَعَ الْأَرْضِ فَمَا كَيْفِيَّةُ تَقْوِيمِهَا هَلْ تُقَوَّمُ وَحْدَهَا ذَاتَ شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ كَمَا فِي تَقْوِيمِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ شَامِلٌ لِلْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّقْوِيمُ فِيهَا كَمَا فِي تَقْوِيمِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ وَرَثَةٍ ثَلَاثَةٍ بَنِينَ وَلِأَحَدِهِمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ التَّرِكَةِ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ فَوَفَّاهُ اثْنَانِ سِتَّةً فَهَلْ يُجْبَرُ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى أَخْذِ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ أَمْ يَسْقُطُ ثُلُثُ الدَّيْنِ الَّذِي يُقَابَلُ بِحِصَّتِهِ وَيَبْقَى لَهُ عَلَيْهِمَا سِتَّةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ أَدَاؤُهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِأَجْنَبِيٍّ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جِمَالَهُ كُلَّهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ بَاعَ جَمَلًا فَجَاءَهُ الْمُرْتَهِنُ وَادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا الْجَمَلَ مِنْ الْجِمَالِ الْمَرْهُونَةِ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي رَهْنَ هَذَا الْجَمَلِ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رَهْنِهِ حَتَّى يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ بَيِّنَةً بِرَهْنِهِ أَمْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِنَفْيِ رَهْنِهِ أَمْ يُفْصَل بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>