للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَمْسِ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَ النَّخْلَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ هَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ فَكَانَ الْمَالِكُ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا.

(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ أَمْ لَا لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَقِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إجَارَةِ الْمَرْهُونِ وَتَزْوِيجِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَقَصَتْ الْمُسَاقَاةُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَإِلَّا صَحَّتْ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا سَاقَى عَلَى غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ تَبَعًا لَهُمَا وَفِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ مَا يُنْتَفَعُ بِوَرَقِهِ كَالتُّوتِ أَوْ بِبَعْضِ أَغْصَانِهِ كَالْمُرْسِينَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ جُزْأَهُ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْوَرَقِ وَالْأَغْصَانِ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ سَوَاقِطِ أَغْصَانِ النَّخْلِ وَالْكُرْنَافِ وَاللِّيفِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سَاقَى شَخْصًا مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً ثُمَّ سَقَطَ مِنْ نَوَى الْمُسَاقِي عَلَيْهِ وَنَبَتَ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَمْ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَوْنُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مَغْرُوسًا

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَتِهِ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَشْجَارٍ فَأَجَّرَهَا لِشَخْصٍ وَسَاقَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>