للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِمْ: إنَّ جَنَابَتَهُ لَا تَرْتَفِعُ عَنْ رَأْسِهِ أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرَ يَرْتَفِعُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ، وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْغُسْلِ وَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَيَرْتَفِعُ عَنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ مَعَ بَقَاءِ جَنَابَتِهَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ فِي حَرْفِ الْهَاءِ لِلْحَشَفَةِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ يَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمِيعُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ الدِّيَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ اثْنَيْنِ فِي بِرْكَةٍ ضَيِّقَةٍ عَرَايَا كَمَغْطِسِ الْحَمَّامِ لِضَرُورَةٍ وَغَيْرِهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَظَرَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ عَوْرَةِ الْآخَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا

(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ أَوْ مِنْ غُسْلِ الْحَمَّامِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْغُسْلَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِغُسْلٍ مَسْنُونٍ كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا كَيْفِيَّةُ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ هَلْ يَقُولُ: نَوَيْت الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غُسْلَ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ بِنِيَّةِ سَبَبِهِ إلَّا غُسْلَ الْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْجَنَابَةَ

(سُئِلَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>