للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُلُثُ الْبَاقِي سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَمَا قَرَرْته مِنْ تَوَقُّفِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْإِجَازَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَهَبَ ابْنُ الْمَجْدِيِّ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ التَّمْيِيزُ لِيُعْلَمَ قَدْرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَبْقَى لِذِي الْفَرْضِ فَرْضُهُ وَتُعْطَى الْوَصِيَّةُ مِنْ الْبَاقِي وَأَنَّهَا مِنْ الدَّوْرِيَّاتِ إذْ لَا يُعْلَمُ قَدْرُ الْفَرْضِ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ وَلَا تُعْلَمُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ الْفَرْضِ فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي بَادِئِ النَّظَرِ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَأَوْصَى لِعَمْرٍو بِجُزْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَلْقَشَنْدِي.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَدْيُونًا هَلْ يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إذْ الْمَنَافِعُ لَا وُجُودَ لَهَا فَيُقَدَّرُ انْتِقَالُهَا إلَى وَارِثِهِ بِالْمَوْتِ.

(سُئِلَ) هَلْ يُحَدُّ بِوَطْئِهِ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا كَالْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَالْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ أَوْجَهُ وَإِنْ جَزَمَا فِي الْوَقْفِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَقَاسَا عَلَيْهِ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>