للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ إدْخَالَهَا بِدُونِ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَطْءٌ غَيْرُ كَامِلٍ مُعْتَمَدٌ، فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ مُعْتَمَدٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّحْلِيلِ الْوَطْءُ الْكَامِلُ لِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ وَلِهَذَا اعْتَبَرُوا فِيهِ كَوْنَهُ مِمَّنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ وَالِانْتِشَارُ بَلْ الِانْتِشَارُ بِالْفِعْلِ عَلَى الرَّاجِحِ وَقَدْ قَالُوا: لَيْسَ لَنَا وَطْءٌ يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُهُ عَلَى الِانْتِشَارِ إلَّا هَذَا وَكَوْنُهُ فِي الْقُبُلِ، وَأَنْ لَا يَقَعَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ رِدَّتِهَا، بَلْ اعْتَبَرَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْإِنْزَالَ وَبَعْضُهُمْ تَغْيِيبَ جَمِيعِ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِ مَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي التَّقْرِيرِ مُجَرَّدُ الْوَطْءِ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] نَعَمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ حَتَّى لَا يَتَقَرَّرَ الْمَهْرُ بِاسْتِدْخَالِ حَشَفَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ التَّقْرِيرُ أَيْضًا. اهـ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ فَرَضَ زَوْجُ الْمُفَوِّضَةِ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًّا هَلْ يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>