للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفِ الشِّبَعِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ: احْلِفْ بِالطَّلَاقِ أَنَّك مَا تُخِلِّي عَلَى زَوْجَتِك بَابًا مَفْتُوحًا بَلْ تَعْبُرُ تُقْفِلُ وَتَخْرُجُ تُقْفِلُ، وَلَا تُخِلِّي عَلَيْهَا بَابًا مَفْتُوحًا إلَّا أَنْ سَهَوْتَ أَوْ نَسِيتَ، فَقَالَ فِي جَوَابِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَشَكَّ الْآنَ هَلْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً مَا عُدْت أُخَلِّي عَلَيْهَا بَابًا مَفْتُوحًا إلَّا أَعْبُرُ أُقْفِلُ وَأَخْرُجُ أُقْفِلُ وَمَا أُخَلِّي الْبَابَ مَفْتُوحًا إلَّا أَنْ سَهَوْتُ أَوْ نَسِيتُ، ثُمَّ دَخَلَ وَخَرَجَ مِرَارًا عَدِيدَةً فِي يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ وَهُوَ يُقْفِلُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَهُ بِغَيْرِ قُفْلٍ وَذَهَبَ عَامِدًا غَيْرَ سَاهٍ فَهَلْ قُفْلُهُ فِي ذَيْنِك الْيَوْمَيْنِ تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَلَا يَحْنَثُ بِتَرْكِهِ بِغَيْرِ قُفْلٍ عَامِدًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِقَفْلِهِ فِي ذَيْنِك الْيَوْمَيْنِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِتَرْكِهِ الْقَفْلَ بَعْدَهُمَا وَلَكِنْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِذَلِكَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَزَوُّجِهِ بِفُلَانَةَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ فَزَوَّجَهَا لَهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ حَكَمَ الْحَنَفِيُّ بِصِحَّتِهِ وَبِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ لِعَدَمِ تَزَوُّجِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ أَنْ يَحْكُمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ؟

(فَأَجَابَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مُتَقَلَّبَهُ وَمَثْوَاهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ الْحُكْمُ بِوُقُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>