للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِحُصُولِ اسْتِبْرَائِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْعِدَدِ إنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافَهُ لِتَفْرِيعِهِمَا حُصُولَ اسْتِبْرَائِهَا بِهَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَ الشَّهْرِ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا الْآخَرُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ تَقَايَلَا فِي الْمَجْلِسِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَمْ تَبْنِي؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالتَّقَايُلُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ يَلْزَمُهُ الِاسْتِبْرَاءُ ثَانِيًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَلْ تَبْنِي وَلَا اسْتِبْرَاءَ فِي الشِّقِّ الثَّانِي.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَهَلْ إذَا حَاضَتْ حَالَ الْحَمْلِ يَكْفِيهِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ وَطْئِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِهِ وَإِذَا لَمْ تَحِضْ حَالَ الْحَمْلِ هَلْ يَكْفِيهِ الْوَضْعُ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَهُ هَلْ يَقُومُ النِّفَاسُ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ بَعْدَ النِّفَاسِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>